ومن تطليقتين ، فلا تقضي إلا بواحدة وبطل في المطلق ، إن قضت بدون الثلاث : كطلقي نفسك ثلاثا .
( وإن ) قال لها : اختاري ( من تطليقتين فلا تقضي ) الزوجة ( إلا ب ) طلقة ( واحدة ) فإن قضت بأكثر منها لم تلزمه إلا واحدة نقله الحط ( و ) إن خير المدخول بها تخييرا مطلقا فأوقعت طلقة أو اثنتين ولم يرض به ( بطل ) التخيير لا ما قضت به فقط ( في ) التخيير ( المطلق ) بفتح اللام عن التقييد بعدد من الطلاق بأن قال : اختاري أو خيرتك مثلا سواء نجزه أو علقه على نحو دخول الدار ( إن قضت ) الزوجة ( بدون ) متم الطلاق ( الثلاث ) فإن قضت بواحدة تكملة الثلاث لم يبطل ما قضت به ، وهذا في تخيير مدخول بها ولم يرض بما أوقعته ، ويصير معها كما كان قبل تخييرها لعدولها عما شرع لها وهي الثلاث ، فإن رضي به لزمه .