[ ص: 179 ] ( فصل ) يرتجع من ينكح ، وإن بكإحرام ، وعدم إذن سيد : .
[ ص: 179 ] ( فصل )
في أحكام رجعة المطلقة طلاقا رجعيا وما يتعلق بها الرجعة بفتح الراء أفصح منها بكسرها . ابن عرفة الرجعة رفع الزوج أو الحاكم حرمة متعة الزوج بزوجته بطلاقها فخرجت المراجعة ، وعلى رأي رفع إيجاب الطلاق حرمة متعة الزوج بزوجته بانقضاء عدتها . الحط أشار إلى الخلاف في حرمة التمتع بالرجعية زمن عدتها وهو المشهور وإباحته وهو الشاذ ، فالتعريف الأول على الأول والثاني على الثاني . ابن عرفة وقول nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب رد المعتدة عن طلاق قاصر عن الغاية ابتداء غير خلع بعد دخول ووطء جائز قبلوه ويبطل طرده بتزوجها عقب انقضاء عدتها . ا هـ . وفيه أن من انقضت عدتها ليست معتدة إلا باعتبار ما كان إذا اسم الفاعل حقيقة في الحال فلا بطلان .
ويبحث فيه عن أربعة أمور المرتجع والمرتجعة وصيغة الرجعة والمطلقة طلاقا رجعيا قبل ارتجاعها .
وأما المراجعة فأكثر الفقهاء والموثقين على استعمالها في تزوج المطلقة طلاقا بائنا قاصرا عن الغاية لتوقفه على رضا الزوجين ، وأورد عليه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=108725مره فليراجعها حتى تطهر } إلخ وأجيب بأنه وارد على اللغة إذ لم يكن في ذلك الزمن اصطلاح الفقهاء .
( يرتجع ) أي ندبا أو إباحة وعلى تفصيل النكاح البدر وهو الظاهر ، وفاعل يرتجع ( من ) أي الزوج الذي يجوز أو يصح أنه ( ينكح ) أي بعقد النكاح لنفسه وهو البالغ العاقل إن كان حرا أو رقيقا أذن له سيده صحيحا ليس محرما بحج ولا عمرة ، بل ( وإن ) كان متلبسا ( بكإحرام ) بحج أو عمرة أو الزوجة محرمة بأحدهما وأدخلت الكاف للمرض المخوف إذ الرجعية زوجة وارثة فليس في رجعتها إدخال وارث ( وعدم إذن سيد ) لعبد في الرجعة لأن إذنه في النكاح إذن في توابعه ومنها الرجعة والسفه والفلس فهؤلاء الخمسة [ ص: 180 ] تجوز رجعتهم لأن فيهم أهلية النكاح التي مدارها على البلوغ والعقل ، ولذا صحت المبالغة عليهم المقتضية دخول ما بعدها فيما قبلها وإن منعوا من النكاح للعوارض الطارئة عليهم المانعة منه .