صفحة جزء
[ ص: 180 ] طالقا غير بائن في عدة صحيح . حل وطؤه .


ومفعول يرتجع زوجة ( طالقا ) طلاقا ( غير بائن ) بأن كانت مدخولا بها ، وقصر طلاقها عن غايته ولم يكن خلعا ، واحترز عن البائن بعدم دخول أو بخلع أو بتات فلا تصح رجعتها ، وصلة يرتجع ( في عدة ) نكاح ( صحيح ) لازم بدليل قوله ( حل ) أي جاز ( وطؤه ) أي طلقت بعد وطء حلال ، فاحترز بالصحيح من النكاح الفاسد الذي فسخ بعد الدخول فلا تصح الرجعة في عدته لأنها بائن فذكر هذا بعد غير بائن لزيادة الإيضاح .

واحترز بحل وطئه عمن وطئت وطئا حراما كفي حيض أو دبر بنكاح صحيح لازم ثم طلقت فلا تصح رجعتها لأنها بائن ، وعمن طلقت قبل البناء لبينونتها وعمن تزوجها رقيق أو سفيه بلا إذن سيده ووليه ووطئها بلا إذن أيضا ثم طلقها أو فسخ نكاحه فليس له رجعتها لذلك فهذا إيضاح أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية