بقول مع نية . كرجعت وأمسكتها ، أو نية على الأظهر ، وصحح خلافه ، .
[ ص: 181 ] أو بقول ولو هزلا في الظاهر لا الباطن ، لا بقول محتمل بلا نية كأعدت الحل ، ورفعت التحريم ; .
وصلة يرتجع ( بقول ) صريح أو محتمل ( مع نية ) لارتجاعها به فالصريح ( كرجعت ) زوجتي وأرتجعها ورددتها لنكاحي ( و ) المحتمل ك ( أمسكتها ) إذ يحتمل لنكاحي ويحتمل لغيره ( أو ) ب ( نية ) أي كلام نفسي عطف على قول فتصح الرجعة بها ( على الأظهر ) عند ابن رشد في المقدمات وهو مخرج عنده ، وعند اللخمي على أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " بلزوم الطلاق واليمين بها وهي رجعة في الباطن لا في الظاهر ، فإذا انقضت العدة فله معاشرتها معاشرة الأزواج فيما بينه وبين الله تعالى وإن رفع للقاضي معه منها وإن ماتت بعد انقضائها حل له إرثها باطنا لا ظاهرا .
( وصحح ) بضم فكسر مثقلا ( خلافه ) أي عدم صحة الرجعة بالنية . ابن بشير هذا هو المذهب وهو المنصوص في الموازية ورد تخريج اللخمي . " غ " وقد أوضحت الكلام [ ص: 181 ] على هذا في تكميل التقييد وتحليل التعقيد ( أو بقول ) صريح مع نية ، بل ( ولو ) كان ( هزلا ) أي مجردا عن النية فهو رجعة ( في الظاهر ) فتلزمه نفقتها وكسوتها والقسم لها ( لا ) في ( الباطن ) ولا يجوز له الخلوة بها ولا الاستمتاع ولا إرثها إن ماتت بعد تمام عدتها . ابن عاشر المطوي في ولو ما ليس بهزل ولا جد إذ لا يتصور الجد مع فقد النية ، والذي يظهر في كلام المصنف أن قوله : بقول مع نية مخصوص بالمحتمل بدليل تمثيله بأمسكتها ، ورجعت بدون زوجتي فإنه من المحتمل ، وقوله : أو بقول ولو هزلا أي بقول صريح مع نية ، بل ولو مجردا عنها وهو الهزل ، إذ ظاهر كلام ابن رشد أن الصريح المجرد عن النية هو الهزل وبهذا ينتفي التكرار فيه ( لا ) تصح الرجعة بقول محتمل لها ولغيرها بلا ( نية ) للرجعة به ( كأعدت الحل ) بكسر الحاء المهملة إذ يحتمل لي ويحتمل لغيري ( ورفعت التحريم ) يحتمل عني ويحتمل عن غيري .