صفحة جزء
وإن استمر .

[ ص: 182 ] وانقضت لحقها طلاقه على الأصح .


( وإن ) وطئ رجعيته في عدتها بلا نية رجعة و ( استمر ) الزوج على وطئها بلا نية [ ص: 182 ] رجعة أو على عشرتها معاشرة الزوج بالوطء الأول بلا نية رجعة ( وانقضت ) عدتها بوضعها أو أقراء أو أشهر ثم طلقها أو حنث فيها ( لحقها ) أي الزوجة ( طلاقه ) مراعاة لقول ابن وهب بصحة رجعته بوطئها بلا نية ( على الأصح ) عند ابن عبد السلام لأنه كمطلق في نكاح مختلف فيه ، ونقله ابن يونس وأبو الحسن عن أبي عمران . وقال أبو محمد : لا يلحقها لأنها بانت منه بانقضاء عدتها بلا رجعة .

ومحل الخلاف إن جاء مستفتيا ، فإن أسرته البينة لحقها اتفاقا له الونشريسي ، وظاهر كلام المصنف والشارح أن التلذذ بها بدون وطء بلا نية رجعة ليس كالوطء ، فإن تلذذ بها دون وطء فيها بلا نية رجعة واستمر حتى انقضت وطلقها فلا يلحقها طلاقه .

البناني ويتعين كون الطلاق اللاحق بعد انقضاء العدة بائنا لأن القائل بلحوقه هو . أبو عمران وقد علله بأنه كالطلاق في النكاح المختلف فيه وهذا بائن ولأنه لو كان رجعيا للزم إقراره على الرجعة الأولى والمشهور بطلانها فهو بائن لانقضاء العدة ، ومراعاة مذهب ابن وهب إنما هي في مجرد لحوقه لا في تصحيح الرجعة بالفعل بلا نية .

التالي السابق


الخدمات العلمية