صفحة جزء
[ ص: 184 ] على الأصوب ، وللمصدقة : النفقة ، ولا تطلق لحقها في الوطء .


وإلى اختيار عبد الحق قول بعض القرويين يقبل الرجوع أشار بقوله ( على الأصوب و ) إن ادعى بعد العدة أنه راجعها فيها بلا بينة ولا مصدق وصدقته الزوجة عليها ( ل ) لزوجة ( المصدقة ) بكسر الدال مشددة لزوجها في دعواه بعد العدة أنه ارتجعها فيها ( النفقة ) والكسوة على الزوج . ومفهوم المصدقة أن المكذبة لا نفقة لها لأن شرط أخذ المقر بإقراره تصديق المقر له بالفتح إن ادعى بعد العدة رجعتها فيها وصدقته ثم قامت بحقها ( و ) لا ( تطلق ) بضم المثناة فوق وفتح الطاء واللام المصدقة على أنه ارتجعها في العدة إن قامت عليه ( لحقها في الوطء ) لأنه لم يقصد بتركه ضررها ، لأنها ليست زوجته في حكم الوطء ، ولتمكنها من رجوعها في الوطء عن تصديقه فيسقط عنها ما لزمها بتصديقه قاله تت و " س " .

البناني الصواب رجوع وللمصدقة النفقة ولا تطلق لحقها في الوطء لما قبل الكاف [ ص: 185 ] وما بعدها معا إذ هو منصوص فيهما ، وقد رد ابن عاشر إرجاعه جد عج لما بعدها فقط فانظره .

التالي السابق


الخدمات العلمية