صفحة جزء
[ ص: 185 ] وله جبرها على تجديد عقد بربع دينار .


( و ) إن لم يعلم الدخول وتصادقا على الوطء أو علم الدخول وادعى بعد عدتها رجعتها فيها وصدقته وأراد الزوج تجديد عقد بصداق وامتنعت منه ف ( له ) أي الزوج ( جبرها ) أي المصدقة ووليها وسيدها إن كانت أمة وصدق السيد الزوج في دعواه بعد العدة أنه رجعها فيها فله جبرهما ( على تجديد عقد ) للنكاح على المصدقة ( بربع دينار ) شرعي لأنها في عصمته ، ومنع منها لاتهامهما في ابتداء نكاح بغير أركانه ، وهذا يزول بالعقد ، فإن أبى وليها أو سيدها عقده الحاكم ولو أبت

التالي السابق


الخدمات العلمية