( ولا ) تصح رجعته ( إن أقر ) الزوج ( به ) أي الوطء ( فقط ) أي دون الزوجة ( في ) خلوة ( زيارة ) منه لها وكذبته وطلقها لأنه قبل الوطء وعليه جميع المهر وعليها العدة ، وأما في زيارتها إياه فيعتبر إقراره به فقط كخلوة البناء هذا على تسليم قوله ( بخلاف ) خلوة ( البناء ) إذ يعتبر إقراره به فيها وحده ، وهذا ضعيف ، والمذهب أنه لا فرق بين خلوة الزيارة وخلوة البناء ، وأنه لا بد من إقرارهما معا بالوطء ويقوم مقامه حملها ولم ينفه أفاده عب .
البناني ظاهر المدونة هو ما ذكره المصنف هنا ، وفي الحط هذا القول هو الذي رجحه في توضيحه هنا ، وذكر في العدة أنه إذا أقر أحد الزوجين فقط فلا رجعة ، له وظاهره من غير تفصيل بين الزيارة والإهداء وهو أحد الأقوال ا هـ . فلم يذكر الحط ترجيحا . وقال ابن عرفة : ظاهر قول ابن القاسم تصح في خلوة البناء لا الزيارة .