( و ) إن قال في عدة رجعية : إن جاء وقت كذا فقد ارتجعتك فيه واقتصر على هذا حتى تمت عدتها ( في إبطالها ) أي الرجعة مطلقا ( إن لم تنجز ) بضم الفوقية وفتح النون والجيم مشددة بأن علقت على شيء مستقبل محقق ( كغد ) بأن قال : إن جاء غد فقد راجعتك فلا تصح الآن ولا غدا لأنه ضرب من النكاح لأجل ولافتقارها لنية مقارنة . [ ص: 186 ] الحط وعلى هذا إذا وطئها معتقدا صحة رجعته صحت رجعته وهو واضح لأنه فعل مقارن نية ، وسياق تت يفيد تفريع هذا على كلا التأويلين لأنه ذكره بعدهما . البناني ما أفاده تت هو الذي يفيده الحط عن اللخمي وهو الظاهر من التعليل .
( أو ) الإبطال إنما هو ( الآن فقط ) وتصح رجعته في غد لأنه حق له فله تعليقه وإن تمت عدتها بوضع أو حيض أو أشهر قبل غد لم تصح الرجعة ( تأويلان ) الأول لعبد الحق ، والثاني لابن محرز .