عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
منح الجليل شرح مختصر خليل
باب الطلاق
فصل في أحكام رجعة المطلقة طلاقا رجعيا وما يتعلق بها
فهرس الكتاب
منح الجليل شرح مختصر خليل
الشيخ عليش - محمد بن أحمد بن محمد (عليش)
صفحة
186
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ولا إن
قال من يغيب ، إن دخلت فقد ارتجعتها
. كاختيار الأمة نفسها أو زوجها بتقدير عتقها .
عرض الحاشية
( ولا ) تصح الرجعة ( إن قال من يغيب ) أي
يسافر عن بلد زوجته وقد كان علق طلاقها على فعلها شيئا وخاف أن تحنثه في غيبته ، وتنقضي عدتها قبل رجوعه ( إن دخلت ) الزوجة ( الدار ) التي علق طلاقها على دخولها مثلا ( فقد راجعتها ) ودخلتها في غيبته
فلا تصح رجعته لافتقار الرجعة للنية بعد الطلاق لقوله تعالى {
لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا
} ، وشبه في البطلان فقال ( كاختيار الأمة ) المتزوجة عبدا من إضافة المصدر لفاعله ومفعوله قوله ( نفسها أو زوجها ) أي أحدهما معينا ( بتقدير عتقها ) قبل عتق زوجها فهو لغو ولو أشهدت عليه فإن عتقت فلها اختيار خلاف ما اختارته قبل عتقها .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة