وأما شهادتها بإقراره بذلك بلا معاينته فلا يعمل بها " غ " كذا ينبغي أن يقرءوا وصيته معطوفا بالواو ووفاقا للمدونة لا بأو خلافا لابن بشير وابن شاس nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب ، وقد نبه ابن عبد السلام على مخالفة nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ظاهر المدونة في ذلك ، وقبله في التوضيح ، واستوفيناه في تكميل التقييد . عب إن قرئ " بأو " فالمراد بالتصرف التصرف الخاص [ ص: 188 ] بالزوج من أكله معها واختلائه بها ونحوهما ، فيكفي وحده . وإن قرئ بالواو ، فالمراد به غير الخاص مما يفعله غير الزوج فلا يكفي وحده ، ويشترط انضمامه للمبيت لكنه يوهم عدم كفاية المبيت وحده وليس كذلك إلا أن يقال هذا تفصيل في المفهوم .