صفحة جزء
[ ص: 187 ] وصحت رجعته ، إن قامت بينة على إقراره أو تصرفه ومبيته فيها .


( وصحت رجعته ) أي الزوج التي ادعى بعد تمام العدة أنها حصلت منه فيها ( إن قامت ) أي شهدت بعد تمام العدة ( بينة ) معتبرة ( على ) سماع ( إقراره ) أي الزوج في العدة بأنه وطئ زوجته في عدتها ناويا به رجعتها ، وقد علم دخوله بها قبل طلاقها ( أو ) قامت بعد العدة بينة على معاينة ( تصرفه ) أي الزوج للزوجة ( ومبيته ) أي الزوج معها وتنازع تصرف ومبيت ( فيها ) أي العدة وادعى أنه نوى به الرجعة فقد صحت رجعته ولو كذبته الزوجة كما في المدونة .

وأما شهادتها بإقراره بذلك بلا معاينته فلا يعمل بها " غ " كذا ينبغي أن يقرءوا وصيته معطوفا بالواو ووفاقا للمدونة لا بأو خلافا لابن بشير وابن شاس وابن الحاجب ، وقد نبه ابن عبد السلام على مخالفة ابن الحاجب ظاهر المدونة في ذلك ، وقبله في التوضيح ، واستوفيناه في تكميل التقييد . عب إن قرئ " بأو " فالمراد بالتصرف التصرف الخاص [ ص: 188 ] بالزوج من أكله معها واختلائه بها ونحوهما ، فيكفي وحده . وإن قرئ بالواو ، فالمراد به غير الخاص مما يفعله غير الزوج فلا يكفي وحده ، ويشترط انضمامه للمبيت لكنه يوهم عدم كفاية المبيت وحده وليس كذلك إلا أن يقال هذا تفصيل في المفهوم .

التالي السابق


الخدمات العلمية