صفحة جزء
[ ص: 188 ] أو قالت حضت ثالثة فأقام بينة على قولها قبله بما يكذبها .


( أو ) أي وصحت رجعته إن ارتجعها ف ( قالت ) الزوجة عقب ارتجاعها : ( حضت ) حيضة ( ثالثة ) تمت بها العدة ( فأقام ) أي أشهد الزوج ( بينة ) أي عدلين ( على قولها ) أي الزوجة ( قبله ) أو قولها حضت ثالثة ( بما يكذبها ) بأن شهدت بأنها قالت لم أحض أصلا ، أو حضت حيضة واحدة ، أو حضت ثانية ولم يمض ما يمكن أن تحيض فيه ثالثة بين قوليها ، فإن لم يقمها لم يصح رجعته ولو كذبت نفسها قاله أشهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية