( أو ) أي وصحت رجعته إذا ( أشهد ) الزوج ( برجعتها ) أي الزوجة ( فصمتت ) الزوجة يوما أو بعضه كما في المدونة ( ثم قالت ) الزوجة بعد سكوتها يوما أو بعضه ( كانت ) أي عدتها ( قد انقضت ) أي تمت وفرغت قبل إشهادك بالرجعة ، فيلغى قولها وتعد نادمة لأن سكوتها مع علمها بالإشهاد على رجعتها دليل على بقاء عدتها ، ومفهوم صمتت أنها لو أنكرت حين الإشهاد ، وقالت : إن عدتها قد انقضت بعد مضي مدة يمكن انقضاؤها فيها لم تصح رجعته .