( أو ) قوله : والله ( لا أطؤك حتى تسأليني ) وطأك ( أو ) حتى ( تأتيني ) لوطئك فهو مؤل ولا يلزمها سؤاله ولا إتيانه لذلك ، ظاهره ولو كان لا يزري بها ولا تتكلفه لمشقته على غالب النساء ومعرتهن منه ، وليس رفعها للحاكم سؤالا يبر به لأنه ليس لخصوص طلب الوطء بل لرفع الضرر وقطع النزاع ، هذا قول ابن nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ليس بمؤل وعاب قول ولده حين عرضه عليه ، ولكن قال ابن رشد لا وجه لقول nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون فلذا درج المصنف على قول ابنه . ابن عرفة العتبي عن nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون من حلف لا وطئ امرأته [ ص: 200 ] حتى تطلبه فتأبى طلبه فليس بمؤل وإن أقام أكثر من أربعة أشهر . ابن رشد ابن nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون قلت هو مؤل وليس قيامها به سؤالا حتى تسأله فعابه .
وقال منع الوطء بسببها وهو قول لا وجه له لأنه متعد في حلفه لأنها تستحي طلبه . .