أو إن وطئتك ونوى ببقية وطئه الرجعة وإن غير مدخول بها . .
( أو ) قوله ( إن وطئتك ) فأنت طالق واحدة أو اثنتين فمؤل ويباح له وطؤها إن نوى ببقية وطئه الرجعة ويقع عليه بمجرد الملاقاة ، وهل بمغيب الحشفة أو ولو ببعضها بناء على التحنيث بالبعض تردد ؟ وما زاد على ما حنث به حرام وملخصه ما قاله المصنف وغيره .