صفحة جزء
أو إن وطئتك ونوى ببقية وطئه الرجعة وإن غير مدخول بها . .


( أو ) قوله ( إن وطئتك ) فأنت طالق واحدة أو اثنتين فمؤل ويباح له وطؤها إن نوى ببقية وطئه الرجعة ويقع عليه بمجرد الملاقاة ، وهل بمغيب الحشفة أو ولو ببعضها بناء على التحنيث بالبعض تردد ؟ وما زاد على ما حنث به حرام وملخصه ما قاله المصنف وغيره .

( ونوى ) الحالف إن وطئها فهي طالق ( ببقية وطئه ) أي ما زاد على مغيب حشفته أو بعضها أو بالنزع ( الرجعة ) إن كانت الزوجة مدخولا بها ، بل ( وإن ) كانت ( غير مدخول بها ) لأنها صارت مدخولا بها بمجرد تغييب جميع الحشفة ، ويلغز [ ص: 202 ] بها ، فيقال رجل وطئ زوجته فحرمت عليه به وحلت له به ، وهذا إذا كانت الأداة لا تقتضي التكرار ، وإلا فلا يمكن من وطئها ولها القيام بالضرر .

التالي السابق


الخدمات العلمية