( و ) فيها ( لا يمكن ) بضم ففتح مثقلا أي قال : إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا ( منه ) أي الوطء لأنه يحنث بتغييب حشفته ، ولا يتأتى تخلصه من الحرمة بنية الرجعة ببقية . وطئه طفي جعل الشارح لفظة " فيها " خبرا مقدما لقوله لا يمكن منه ، وجزم غ بأنه نعت ل " قولان " معرضا بتقرير الشارح ، وفيه نظر إذ كلاهما فيها ، ولذا نسب تت لها الأمرين ، وقوله وفيها قولان آخران هما أنه مؤل ، ولا ينتظر أجل الإيلاء فمتى قامت طلق عليه ، والثاني تطلق وإن لم تقم وليس بمؤل .
في ضيح ذكر عياض عن شيخه ابن عتاب عن أبيه أنه تضمن كلامها أربعة أقوال أحدها : أنه مؤل ولا تطلق عليه إلا بعد الأجل الثاني . أنه مؤل ولا ينتظر أجل الإيلاء ، فمتى قامت طلقت عليه . والثالث : أنها تطلق عليه وإن لم تقم وليس بمؤل . والرابع : تطلق عليه إذا قامت وليس بمؤل . أبو الحسن القول الأول كسائر الأيمان في الإيلاء ، ويمكن من الفيئة على أحد القولين فيقع عليه الطلاق الثلاث ، وإن لم يفعل طلق عليه بالإيلاء أو لا يمكن ، وتطلق عليه بالإيلاء . واختلف على القول بالتمكين في صفته ومعنى الثاني وهو المشكل منها أنها تطلق عليه تطليقة الإيلاء إذا قامت ، وكذلك نص [ ص: 203 ] ابن القاسم عند محمد ولا يضرب الأجل إذ لا يمكن من الفيئة . وأما القول الثالث فبين أنه حانث بمجرد يمينه ساعة حلف كحلفه على لمس السماء ، وما لا يمكن جملة وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف nindex.php?page=showalam&ids=13469وابن كنانة أنه يطلق عليه بالبتة . والرابع أنه ليس بمؤل إذ لا يمكن من الفيئة ولم يفعل ما حلف عليه ، ولكن تطلق عليه للضرر ويحتمل بالثلاث ا هـ .
وهذا الرابع هو قول المصنف ، وفي تعجيل الطلاق . . إلخ .
وما ذكره عياض من أن الأقوال الأربعة كلها في المدونة خلاف قول ابن رشد ، وعلى أنه ليس بمؤل ففي تعجيل طلاقه وإن لم ترفعه لوقوعه عليه من يوم حلفه ووقفه على رفعها إياه للسلطان فيوقعه قولان nindex.php?page=showalam&ids=17098لمطرف والقائم من المدونة وإقامة بعضهم الأول منها غير بين ا هـ .
ولعل البعض عتاب وقد قررنا لك المسألة وحررنا فيها الأقوال لعدم تحرير الشراح لها فشد يدك عليه والله الموفق .