صفحة جزء
ولا يمكن منه . .


( و ) فيها ( لا يمكن ) بضم ففتح مثقلا أي قال : إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا ( منه ) أي الوطء لأنه يحنث بتغييب حشفته ، ولا يتأتى تخلصه من الحرمة بنية الرجعة ببقية . وطئه طفي جعل الشارح لفظة " فيها " خبرا مقدما لقوله لا يمكن منه ، وجزم غ بأنه نعت ل " قولان " معرضا بتقرير الشارح ، وفيه نظر إذ كلاهما فيها ، ولذا نسب تت لها الأمرين ، وقوله وفيها قولان آخران هما أنه مؤل ، ولا ينتظر أجل الإيلاء فمتى قامت طلق عليه ، والثاني تطلق وإن لم تقم وليس بمؤل .

في ضيح ذكر عياض عن شيخه ابن عتاب عن أبيه أنه تضمن كلامها أربعة أقوال أحدها : أنه مؤل ولا تطلق عليه إلا بعد الأجل الثاني . أنه مؤل ولا ينتظر أجل الإيلاء ، فمتى قامت طلقت عليه . والثالث : أنها تطلق عليه وإن لم تقم وليس بمؤل . والرابع : تطلق عليه إذا قامت وليس بمؤل . أبو الحسن القول الأول كسائر الأيمان في الإيلاء ، ويمكن من الفيئة على أحد القولين فيقع عليه الطلاق الثلاث ، وإن لم يفعل طلق عليه بالإيلاء أو لا يمكن ، وتطلق عليه بالإيلاء . واختلف على القول بالتمكين في صفته ومعنى الثاني وهو المشكل منها أنها تطلق عليه تطليقة الإيلاء إذا قامت ، وكذلك نص [ ص: 203 ] ابن القاسم عند محمد ولا يضرب الأجل إذ لا يمكن من الفيئة . وأما القول الثالث فبين أنه حانث بمجرد يمينه ساعة حلف كحلفه على لمس السماء ، وما لا يمكن جملة وهو قول مطرف وابن كنانة أنه يطلق عليه بالبتة . والرابع أنه ليس بمؤل إذ لا يمكن من الفيئة ولم يفعل ما حلف عليه ، ولكن تطلق عليه للضرر ويحتمل بالثلاث ا هـ .

وهذا الرابع هو قول المصنف ، وفي تعجيل الطلاق . . إلخ .

وما ذكره عياض من أن الأقوال الأربعة كلها في المدونة خلاف قول ابن رشد ، وعلى أنه ليس بمؤل ففي تعجيل طلاقه وإن لم ترفعه لوقوعه عليه من يوم حلفه ووقفه على رفعها إياه للسلطان فيوقعه قولان لمطرف والقائم من المدونة وإقامة بعضهم الأول منها غير بين ا هـ .

ولعل البعض عتاب وقد قررنا لك المسألة وحررنا فيها الأقوال لعدم تحرير الشراح لها فشد يدك عليه والله الموفق .

التالي السابق


الخدمات العلمية