( أو ) إن ( ترك ) الزوج ( الوطء ) بلا يمين على تركه ( ضررا ) بزوجته فيتلوم له ويطلق عليه إن كان حاضرا بل ( وإن ) كان ( غائبا أو سرمد ) أي أدام الزوج ( العبادة ) بصوم النهار وقيام الليل ولا ينهى عن سرمدتها ، وإنما يقال له طأها أو [ ص: 205 ] طلقها فإن استمر على حاله طلق عليه ( بلا ) ضرب ( أجل ) لإيلاء ( على الأصح ) في الفروع الأربعة ، وهذا لا ينافي التلوم له بالاجتهاد ، وهذا في الحاضر . وأما الغائب فالثلاث سنين ليست طولا عند الغرياني وابن عرفة ، وظاهر المدونة أن السنة طول وعليه أبو الحسن البرزلي طلاق زوجة الغائب المعلوم موضعه ليس بمجرد شهوتها الجماع ، بل حتى تطول غيبته جدا بسنة عند أبي الحسن .
وظاهر المدونة أو بثلاث سنين عند الغرياني وابن عرفة ، ويكتب له إن كانت تبلغه الكتابة إما أن يقدم أو ينقل زوجته إليه أو تطلق عليه ، فإن امتنع من ذلك تلوم له بالاجتهاد ، ثم إن شاءت طلق عليه واعتدت ، فإن لم تبلغه المكاتبة طلق عليه لضررها بترك وطئها وهي مصدقة فيه ، وفي خوفها زناها ، وهذا إن دامت نفقتها حقيقة أو حكما من ماله بأن ترك ما تنفق منه ، وإن لم يعينه لها وإلا طلق عليه لعدم النفقة .
وفي المعيار عن nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري لا يحكم بطلاقها لتضررها بعدم وطئها ، ويحمل على من لم تخش الزنا فيوافق ما تقدم والله أعلم .