ولا إن لم يلزمه بيمينه حكم : ككل مملوك أملكه حر ، أو خص بلدا قبل ملكه منها .
( ولا ) إيلاء ( إن لم يلزمه ) أي الزوج ( بيمينه ) على ترك وطء زوجته ( حكم ك ) قوله ( كل مملوك أملكه حر ) إن وطئتك لأنها يمين حرج ومشقة ( أو ) إن ( خص ) الزوج ( بلدا ) معينا كقوله : إن وطئتك فكل مملوك أملكه من بلد كذا حر فلا تنعقد عليه الإيلاء ( قبل ملكه ) أي الزوج رقيقا ( منها ) فإن ملك رقيقا منها فهو مؤل إلا إذا كان وطئها ثم ملك منها فلا إيلاء عليه ، ويعتق عليه كل ما يملكه منها بعد وطئها ، ففي المفهوم تفصيل . وإن كان مالك رقيقا منها حال التعليق فلا يلزمه فيه شيء إلا إذا خرج عن ملكه ثم عادله ، هذا مذهب ابن القاسم في المدونة قائلا كل يمين لا حنث فيها بالوطء فليست إيلاء .
وقال غيره فيها هو مؤل قبل ملكه منها إذ يلزمه بالوطء عقد يمين فيما يملكه من رأس أو مال وقاله ابن القاسم أيضا .