صفحة جزء
[ ص: 206 ] أو لا وطئتك في هذه السنة ، إلا مرتين أو مرة ، حتى يطأ وتبقى المدة .


[ ص: 206 ] أو ) أي ولا إيلاء عليه إن قال والله ( لا وطئتك في هذه السنة إلا مرتين ) لأن له ترك وطئها أربعة أشهر ثم يطؤها ثم يتركها أربعة أشهر ثم يطؤها فيبقى من السنة أربعة أشهر وهي أقل من أجل الإيلاء ( أو ) قال : والله إن وطئتك في هذه السنة إلا ( مرة ) فلا إيلاء عليه ( حتى يطأ ) ها ( وتبقى ) بعد وطئه من السنة ( المدة ) المعتبرة للإيلاء وهي أكثر من أربعة أشهر وهو حر أو أكثر من شهرين وهو عبد ، فتدخل الإيلاء عليه وإن وطئها وبقي منها أقل منها فلا إيلاء عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية