( ولا ) إيلاء عليه ( إن حلف ) الحر ( على ) ترك وطئها ( أربعة أشهر ) والعبد على شهرين ( أو ) قال الحر : ( إن وطئتك فعلي صوم هذه ) الأشهر ( الأربعة ) والعبد صوم هذين الشهرين ، فإن حلف على ترك وطئها بصوم لم يعين زمنه فهو مؤل ولو يوما ( نعم إن وطئ ) ها في المدة الناقصة عن أجله كالأشهر الأربعة أو الشهرين ( صام بقيتها ) وجوبا وإن حلف على وطئها بصوم شهر معين ليس بينه وبينه المدة ووطئها قبله صامه وإن وطئها فيه صام بقيته ، وإن وطئها بعده فلا شيء عليه .