[ ص: 226 ] ولم يصح في ) الظهار ( المعلق ) بصيغة بر كإن كلمت زيدا فأنت علي كظهر أمي فلا يصح ( تقديم كفارته ) أي الظهار ( قبل لزومه ) أي الظهار وانعقاده بكلام زيد لأنه لا ينعقد ولا يلزم قبله . وأما بعد لزومه وانعقاده بكلامه فيصح تقديمها إن عزم على العود ، ففي مفهوم الظرف تفصيل بدليل كلامه الآتي ، فلا اعتراض به . ولو قال قبل لزومها أي الكفارة كان أولى لأن المعلق بمعنى التعلق لزم ، وإنما الكلام في تقديم الكفارة قبل وقوع المعلق عليه . واعترض أيضا بأنه يقتضي عدم صحة تقديم كفارة المطلق قبل لزومها وليس كذلك بدليل ذكره المطلق بعد ، فلا مفهوم للمعلق لمعارضته منطوق الآتي في قوله " وتجب بالعود ولا تجزئ قبله ، فتكلم هنا على المعلق وتكلم على المطلق فيما يأتي ، وعلى المعلق بعد لزومه لصيرورته بعده مطلقا ، فالاعتراضان مدفوعان ، وجعلنا كلامه في يمين البر لصحة تقدم كفارة يمين الحنث قبل لزومه كما مر في القولة التي قبل هذه أفاده عب .