( و ) صح من زوجة ( رتقاء ) هذا مذهب المدونة ، ولذا اقتصر عليه ، وإن كان في صحة الظهار منها ومن نحوها الخلاف في صحته من المجبوب . ابن رشد فإن امتنع الوطء على كل حال كالرتقاء والشيخ الفاني ففي لزوم الظهار اختلاف ، فمن ذهب إلى [ ص: 227 ] أنه يحرم الاستمتاع مطلقا ألزمه الظهار ، ومن ذهب إلى أنه يحرم الوطء فقط لم يلزمه الظهار ا هـ .
والأول هو المذهب ، والثاني nindex.php?page=showalam&ids=15968لسحنون وأصبغ ( لا ) يصح الظهار في أمة ( مكاتبة ) لحرمة وطئها إن أدت كتابتها ، بل ( ولو عجزت ) بعد الظهار منها ( على الأصح ) عند غير واحد .
( وفي صحته ) أي الظهار ( من كمجبوب ) وخصي وشيخ فان عند ابن القاسم والعراقيين وعدم صحته عند nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون وابن زياد ( تأويلان ) فينبغي وقولان قاله تت . طفي في عزوه وتفريعه نظر وإن تبعه عليه جمع لأنه ليس منصوصا لابن القاسم والعراقيين وإنما هو إجراء ابن عرفة ذكر ابن محرز وغيره الأول على أنه مقتضى قول ابن القاسم والبغداديين باقتضاء الظهار منع التلذذ بالمظاهر منها بوطء أو غيره ، ثم قال ابن عبد السلام : الأول قول العراقيين من أصحابنا .
قلت هذا يقضي أنه نصهم " ولم أعرفه إلا إجراء كما تقدم لابن محرز ، وعزا الثاني لأصبغ nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون وابن زياد قائلا لم يذكر الشيخ في النوادر غير قول nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، وكذا الباجي قائلا هذا على أنه لا يحرم الاستمتاع بغير وطء ، فالمناسب الاقتصار على الثاني لأنه المنصوص . البناني كلام ابن رشد المتقدم عند قوله : ورتقاء يفيد أن الأول هو المذهب لأنه سوى الشيخ الفاني بالرتقاء والأول فيها هو مذهب المدونة .