[ ص: 237 ] أو علقه " بمتحد ، إلا أن ينوي كفارات [ ص: 238 ] فتلزمه ، وله المس بعد واحدة على الأرجح ، وحرم قبلها الاستمتاع ، [ ص: 239 ] وعليها منعه ، ووجب إن خافته رفعها للحاكم ، وجاز كونه معها ; إن أمن
[ ص: 237 ] أو ) أي ولا تتعددان ( علقه ) أي الظهار مكررا ( ب ) شيء ( متحد ) كقوله : إن لبست هذا الثوب فأنت علي كظهر أمي إن لبسته فأنت . . . إلخ إن لبسته فأنت . . . إلخ ، فإن لبسته فعليه كفارة واحدة ، فإن كرره وجمع بين التعليق وعدمه ويسمى بسيطا كأنت علي كظهر أمي ، وإن لبست الثوب فأنت علي كظهر أمي فإن لبسته تعددت عليه سواء قدم البسيط على المعلق وأخره ابن رشد مذهب ابن القاسم أن الرجل إذا ظاهر من امرأته ظهارا بعد ظهار ، فإن كانا جميعا بغير فعل أو جميعا بفعل واحد فليس عليه فيهما إلا كفارة واحدة إلا أن يريدان عليه في كل ظهار كفارة فيلزمه ذلك ، وإن كانا جميعا بفعلين مختلفين أو الأول منهما بغير فعل والثاني بفعل أو الأول منهما بفعل والثاني بغير فعل فعليه في كل واحدة كفارة أفاده nindex.php?page=showalam&ids=15384الناصر .
البناني ولعل في نقله تحريفا ، والذي رأيته في نسخة عتيقة من البيان نصه مذهب ابن القاسم أن الرجل إذا ظاهر من امرأته ظهارا بعد ظهار فإن كانا جميعا بغير فعل وجميعا بفعل واحد ، أو الأول بفعل والثاني بغير فعل فليس عليه فيهما جميعا إلا كفارة واحدة إلا أن يريدان عليه في كل ظهار كفارة فيلزمه ذلك ، ثم قال وإنهما إن كانا جميعا بفعلين مختلفين أو الأول منهما بغير فعل ، والثاني بفعل فعليه في كل واحدة كفارة ا هـ .
وهذا نفس ما في الحط وهو أحفظ وأثبت من nindex.php?page=showalam&ids=15384الناصر . ومفهوم بمتحد أنه لو علقه بمتعدد كإن دخلت فأنت علي كظهر أمي إن لبست الثوب فأنت علي كظهر أمي فإنها تتعدد بحبسه ، واتفق عليه إن حنث ثانيا بعد إخراج الأولى . وأما قبلها ، فقال اللخمي : " ظاهر المدونة كذلك " . وقال المخزومي وابن الماجشون تجزئه واحدة ولا تعدد الكفارة في : إن تزوجتكن أو كل امرأة أتزوجها أو المظاهرة من نساء أو تكريره بلا تعليق أو تكريره معلقا بمتحد في كل حال . ( إلا أن ينوي ) المظاهر بالمكرر البسيط أو المتعلق بمتحد أو الظهار من نسائه أو القائل كل امرأة أتزوجها أو القائل إن تزوجتكن ، ومفعول ينوي ( كفارات ) أي لكل [ ص: 238 ]
مظاهر منها كفارة ( فتلزمه ) الكفارة لكل زوجة في كل مسألة من الخمس وهذه الجملة مؤكدة لمضمون الاستثناء . ابن عرفة وفيها مع غيرها في تكرر الظهار بسيطا أو معلقا على متحد كفارة واحدة ولو نوى تعدده ، إلا أن ينوي تعددها فتتعدد وعليه في كون حكم ما زاد على الواحدة حكم كفارته فلا يطأ قبله ، ويقدم على غيره أو حكم النذر فيها ولا تقدم نقلا الصقلي عن الشيخ وأبي عمران مع القابسي
( و ) من تتعدد الكفارة عليه في امرأة واحدة يجوز ( له المس ) بوطء أو غيره ( بعد ) إخراج كفارة ( واحدة ) عنها ( على الأرجح ) عند ابن يونس ، وهو قول القابسي وأبي عمران ، ومقابله nindex.php?page=showalam&ids=12502لابن أبي زيد وينبني عليهما اشتراط العودة فيما زاد على الواحدة وعدمه ، وأنه إذا أوصى بهذه الكفارات وضاق ثلثه تقدم واحدة على كفارة اليمين بالله ، وتقدم كفارتها على الباقي ابن عرفة . ابن رشد nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق يجوز له الوطء بعد الكفارة الأولى قبل الثانية هو الواجب عليه لأنه لو كفر قبل أن يطأ لم تجزه الكفارة إذ ليس بمظاهر ، لأنه كمن قال : إن وطئت امرأتي فعلي كفارة الظهار .
قلت لفظ اللخمي كالتونسي لو حدث التكرار بعد تمام كفارة الأول تعددت لما بعده اتفاقا ، ولو حدث في أثنائها ففي إجزاء ابتدائها عنهما ولزوم إتمام الأولى وابتداء ثانية ثالثها ، هذا إن لم يبق من الأولى إلا اليسير ، وإن مضى منها يومان أو ثلاثة أجزأ إتمامها عنهما ، ثم قال : ولو تكرر معلقا ففي تعددها ووحدتها ثالثها إن اختلف ما علقت عليه ، ثم قال : ولو تكرر بعد حنثه في الأول والثاني بسيط أو بالعكس ولم يكفر للأول فيهما ففي تكررها ثالثها في العكس .
( ووجب ) عليها ( إن خافته ) أي استمتاع المظاهر بها قبلها وعجزت عن منعه منه بنفسها ( رفعها ) أمرها ( للحاكم ) ليمنعه منه ( وجاز كونه ) أي المظاهر ( معها ) أي المظاهر منها في بيت ودخوله عليها بلا استئذان لأنها زوجته لم تطلق ( إن أمن ) بضم فكسر أي عليها من استمتاعه بها قبلها ، وله نظر وجهها وأطرافها بلا قصد لذة لا لصدرها ، وفيها ولا لشعرها أي بلا قصد لذة . وقيل يجوز قاله في الشامل والشارح ، ويلزمها خدمته قبلها بشرط استتارها ، ومفهوم إن أمن عدم جواز كينونته معها في بيت إن لم يؤمن خشية الوقوع في المحظور .