( وسقط ) تعليق الظهار ( إن تعلق ) الظهار بشيء ( ولم يتنجز ) أي يحصل ما علق الظهار عليه ، وصلة سقط ( بالطلاق الثلاث ) ولو حكما كواحدة بائنة ، فإن قال لها : " إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي ثم طلقها ثلاثا أو ما يكملها ، أو قال لها أنت بتة أو طلقتك واحدة بائنة قبل دخول الدار سقط عنه تعليق الظهار ، فإذا تزوجها بعد زوج ودخلت فلا ظهار عليه لزوال العصمة المعلق فيها ، وهذه عصمة أخرى وأولى إن فعلت المحلوف عليه حال بينونتها . ومفهوم لم يتنجز أنه لو تنجز بحصول المعلق عليه قبل طلاقها ثلاثا ثم طلقها ثلاثا فلا يسقط الظهار به ، فإذا تزوجها بعد زوج فلا يقربها حتى يكفر . ( أو تأخر ) بفتحات مثقلا الظهار عن الطلاق الثلاث ، أي لم ينعقد لعدم وجوده محلا [ ص: 240 ]
وهي العصمة ( ك ) قوله لزوجته : ( أنت طالق ثلاثا ) أو متمها أو واحدة بائنة ( وأنت علي كظهر أمي ) فإذا تزوجها بعد زوج فلا ظهار عليه .
وشبه في السقوط فقال ( كقوله ) أي الزوج ( ل ) زوجة ( غير مدخول بها أنت طالق وأنت علي كظهر أمي ) لأنها بانت بمجرد تطليقها فلم يجد الظهار محلا ، فإن عقد عليها فلا ظهار عليه ، ظاهره ولو نسقه وأورد قوله لها : " أنت طالق أنت طالق أنت طالق " إذ يلزمه الثلاث على المشهور . أجيب بأن الطلاق جنس واحد فجعلت صيغة المتلاحقة كصيغة واحدة ، والطلاق والظهار جنسان متباينان فلا يمكن جمعهما في صيغة واحدة
( أو صاحب ) الظهار الطلاق في الوقوع بحصول المعلقتين عليه ( ك ) قوله لأجنبية : ( إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا وأنت علي كظهر أمي ) فإن عقد عليها طلقت ثلاثا وصارت مظاهرا منها ، فإن تزوجها بعد زوج فلا يقربها حتى يكفر ابن عرفة . ابن محرز لزماه لأن الواو لا ترتب ، ولو عطف الظهار بثم لم يلزمه ظهار لأنه وقع على غير زوجة أبو الحسن لو قال : إن تزوجتها فهي طالق ثلاثا ثم هي علي كظهر أمي ، أو قال لزوجته إن دخلت فأنت طالق ثلاثا ثم أنت علي كظهر أمي لم يلزمه الظهار لوقوعه على غير زوجة لما وقع مرتبا على الطلاق . القرافي إذا قال : إن دخلت الدار فأنت طالق ، وعبده حر فدخلها فلا يمكننا أن نقول لزمه الطلاق قبل العتق ، ولا العتق قبل الطلاق ، بل وقعا معا مرتبين على الشرط الذي [ ص: 241 ] هو دخول الدار بلا ترتيب ، فلم يتعين تقديم أحدهما ثم قال فلذلك إذا قال : إن تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي لا نقول الطلاق متقدم على الظهار حتى يمنعه ، بل الشرط اقتضاهما اقتضاء واحدا بلا ترتيب بينهما .
( وإن عرض ) بضم فكسر ( عليه ) أي المكلف ( نكاح امرأة ) ليتزوجها ( فقال ) المكلف ( هي ) أي المرأة المعروضة ( أمي ف ) قوله هذا ( ظهار ) معلق على العقد عليها بقرينة البساط إن نواه أو لم تكن له نية فكأنه قال : إن تزوجتها فهي كأمي فإن تزوجها فهو مظاهر منها فلا يقربها حتى يكفر ، فإن أراد وصفها بالكبر أو الكرامة أو الإهانة فلا ظهار عليه ، وفهم منه لزوم الظهار المصرح بتعليقه على الزواج بالأولى وبه صرح في المدونة وهي الصورة السابقة على هذه . ومفهوم إن عرض . . . إلخ أنه إن قاله لأجنبية لم يعرض عليه نكاحها فلا يلزمه بتزوجها ظهار وهو كذلك .