صفحة جزء
[ ص: 248 - 249 ] وفي العجمي : تأويلان . وفي الوقف حتى يسلم : قولان ،


( وفي ) إجزاء إعتاق الرقيق ( الأعجمي ) أي المجوسي مطلقا والكتابي الصغير عن الظهار وعدم إجزائه ( تأويلان ) لقولها ويجزئ عتق الصغير والأعجمي في كفارة الظهار إن كان من قصر النفقة ، قال مالك رضي الله تعالى عنه ومن صلى وصام أحب إلي ا هـ . أبو الحسن أبو عمران معنى هذا في باب الاستحباب ، وأما في باب الإجزاء فيجزئ وإن لم يكن مع قصر النفقة . وقال أبو إبراهيم في طرده قولها : والأعجمي ظاهره أجاب إلى الإسلام أم لا ، وظاهره يجبر على الإسلام أم لا . وقال سحنون معنى الأعجمي الذي أجاب إلى الإسلام ، وفسره بهذا في غيرها ، وبه فسرها ابن اللباد وابن أبي زمنين وغيرهما ، واختصرها أبو محمد بقوله ويجزئ الأعجمي الذي يجبر على الإسلام ، وإن لم يسلم ، وفسره بهذا في كتاب محمد قال لأنهم على دين من اشتراهم .

وقال أشهب : لا يجزئ حتى يجب إلى الإسلام فعلم أن التأويلين في الأعجمي الذي يجبر على الإسلام ولم يسلم فتأولها أبو محمد على إجزائه وغيره على عدمه . وفي التوضيح بعدما تقدم . وهل الخلاف في الصغير والكبير أو الخلاف إنما هو في الكبير . وأما الصغير يشترى مفردا عن أبويه ، فلا خلاف أنه يجزئ طريقان ، وتعميم الخلاف أولى ا هـ . وبه تعلم أن ما في " ح " من التعميم هو الصواب والله أعلم .

أفاده البناني .

( و ) على القول بإجزاء إعتاق الأعجمي ، فإن أعتقه عن ظهار ف ( في الوقف ) للمظاهر عن وطء المظاهر منها ( حتى يسلم ) الأعجمي بالفعل احتياطا للفرج ، فإن مات قبل إسلامه لم يجزه ، حكاه ابن يونس عن بعض أصحابه بلفظ ينبغي على قول ابن القاسم وعدمه لكونه على دين مشتريه ، ويجبر على الإسلام ، ولا يأباه غالبا . ابن يونس أنا قلته ( قولان ) وظاهر ما تقدم أنهما غير منصوصين ، وعادته في مثل هذا أن يقول تردد أفاده تت . البناني صوابه تردد لأنه للمتأخرين لعدم نص المتقدمين . الثاني لابن يونس ، والأول لبعض أصحابه ، وعبارة الشامل وعلى الأصح فهل يوقف عن امرأته حتى يسلم الأعجمي ، وإن مات ولم يسلم لم يجزه أو له وطؤها ويجزيه إن مات قولان .

التالي السابق


الخدمات العلمية