( وهل ) يتيمم مريد الصلاة ولو جنبا ( إن خاف ) أي علم أو ظن ( فواته ) أي الوقت المختار بأن لا يدرك ركعة فيه ( باستعماله ) أي الماء في غسل أو وضوء وهذا هو الذي رواه الأبهري واختاره التونسي وصوبه ابن يونس وشهره nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وأقامه اللخمي وعياض من المدونة وهو المعتمد محافظة على الوقت الذي لا بدل له والطهارة المائية لها بدل أو يستعمله ويصلي في الضروري أو يقضيها بعده وهذا هو الذي حكى الاتفاق عليه بعض شيوخ عبد الحق لأنه وإن لم يسلم فلا أقل من كونه مشهورا فيه ( خلاف ) في التشهير محله إن لم يتبين اتساع الوقت أو خروجه قبل إحرامه بالصلاة وإلا بطل تيممه وتوضأ أو اغتسل اتفاقا .