ابن عرفة وفي سماع القرينين يلاعن الأعمى ، يقول : سمعت الحس ابن رشد هذا كقولها لأن العلم يقع له من غير طريق من حس وجس ، ثم قال قلت صوب اللخمي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15003ابن القصار لا يلاعن إلا أن يقول لمست فرجه في فرجها ، وفيها يلاعن الأعمى في الحمل بدعوى الاستبراء وفي القذف لأنه من الأزواج فيحمل ما تحمل قال غيره بعلم يدله على المسيس . [ ص: 273 ]
( ورآه ) أي الزنا أي إدخال المرود في المكحلة بعينه ( غيره ) أي الأعمى وهو الزوج البصير nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ويعتمد على يقينه بالرؤية وقبل كالشهود قال في التوضيح يعني أن المشهور اعتماده على الرؤية وإن لم يصف كالشهود ، وقيل لا يقبل منه ذلك حتى يصف كالشهود وهذا القول nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك رضي الله تعالى عنه في العتبية ، وقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=14009ابن الجلاب وعبد الوهاب الروايتين والباجي وصاحب البيان وابن يونس وغيرهم ا هـ .
طفي انظر ما حكاه من المشهور مع قول المدونة : واللعان يجب بثلاثة أوجه وجهان : مجمع عليهما وذلك أن يدعي أنه رآها تزني كالمرود في المكحلة ، ثم لم يطأ بعد ذلك أو ينفي حملا يدعي استبراء قبله والوجه الثالث أن يقذفها بالزنا ولا يدعي رؤية ولا نفي حمل وأكثر الرواة قالوا : يحد ولا يلاعن ا هـ .
ورأيت للأبي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم تشهير هذا ونصه " وهل من شرط دعوى الرؤية أن يصف كالبينة فيقول كالمرود في المكحلة أو يكفي قوله : رأيتها تزني ، والأول هو المشهور ولم يذكرابن عرفة مشهورا وتقدم نصه .
( وانتفى ) عن الملاعن ( به ) أي لعان تيقن الأعمى ورؤية البصير نسب ( ما ) أي مولود أو المولود الذي ( ولد ) بضم فكسر كاملا ( لستة أشهر ) أو أقل منها بخمسة أيام هذا هو الصحيح وقيل بستة أيام من يوم الرؤية ( وإلا ) أي وإن لم تلده لستة أشهر إلا خمسة أيام بأن ولدته كاملا لستة أشهر إلا ستة أيام على الصحيح ( لحق ) الولد ( به ) أي الملاعن لظهور أنها كانت حاملا به منه قبل زناها في كل حال ( إلا أن يدعي ) الملاعن ( الاستبراء ) بحيضة لم يطأها بعدها قبل : رأيتها تزني فلا يلحق به إن أتت به لستة أشهر إلا خمسة أيام من يوم استبرائها وإلا لحق به لظهور أنها حاضت وهي حامل به منه وظاهر كلام المصنف أنه إن ادعى الاستبراء ينتفي عنه باللعان الأول [ ص: 274 ] وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وقال عبد الملك وأصبغ ينفيه بلعان ثان وفيها ما يدل للقولين ابن رشد لو ادعى الاستبراء عند لعانه للرؤية انتفى عنه بإجماع