[ ص: 274 ] وبنفي حمل وإن مات أو تعدد الوضع أو التوأم بلعان معجل : كالزنا والولد ، إن لم يطأها بعد وضع ، أو لمدة لا يلحق الولد فيها لقلة ، [ ص: 275 ] أو لكثرة أو استبراء بحيضة
( أو ) وضع ( التوأم ) بفتح الفوقية والهمز بينهما واو ساكنة أي ولد متعدد في حمل واحد وينتفي نسب الحمل في جميع الصور ( بلعان معجل ) قال في الشامل : ولو مريضين ، أو أحدهما وتؤخر الحائض والنفساء إلى الطهر لمنعهما من دخول الجامع .
وشبه في الاكتفاء بلعان واحد فقال ( ك ) قذف الزوج زوجته برؤية ( الزنا ) أو تيقنه ( و ) بنفي نسب ( الولد ) سواء كانت رؤية الزنا سابقة على الولادة أو متأخرة عنها ( إن لم يطأ ) الملاعن الملاعنة ( بعد وضع ) لحمل منه سابق على هذا الحمل المنفي وبين الوضعين ستة أشهر إلا خمسة أيام فأكثر شرط في الملاعنة لنفي الحمل أو الولد ( أو ) وطئها بعد وضعها بشهر مثلا وأتت بولد ( لمدة ) من الوطء بعد الوضع ( لا يلحق الولد فيها ) أي المدة التي بين وطئها ووضعها بالزوج ( لقلة ) بكسر القاف أي لنقصها عن أقل مدة الحمل وهي ستة أشهر إلا خمسة أيام ، بأن وضعته كاملا لخمسة أشهر من [ ص: 275 ] وطئها بعد وضعها فهذا الولد ليس للوطء الثاني لنقص ما بينهما عن الستة إلا خمسة ولا من بقية الحمل الأول لقطعه عنه بالستة فيعتمد على هذا ويلاعن ( أو ) وطئها بعد وضع الأول واجتنبها ثم أتت بولد لمدة لا يلحق الولد فيها ( لكثرة ) عن أكثر مدة الحمل كست سنين فيعتمد على هذا ويلاعن فيه .