ابن يونس فلا بد من لعان الزوج فقط لحق الولد فإن لم يلاعن لحقه الولد ولا يحد لقذفه غير عفيفة وتحد هي على كل حال لإقرارها بالزنا فيها إذا تصادق الزوجان على نفي الحمل بغير لعان حدت الزوجة وإن كان لها معه قبل ذلك سنون قاله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث رضي الله تعالى عنهما وقال أكثر الرواة : لا ينتفي إلا بلعان ورووه عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه أيضا ا هـ .
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب لو تصادقا على نفي الولد فروايتان ، والأكثر لا ينتفي إلا بلعان اللخمي لو كانت الزوجة غير مدخول بها وظهر بها حمل فأنكره الزوج وصدقته صدق بغير لعان عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن القاسم ، وقال ابن الماجشون رضي الله تعالى عنهم لا ينتفي إلا بلعان والأول أحسن لأنه لم تعلم له بها خلوة ولم تدع ذلك ولو ادعت أنه منه لم ينفه إلا بلعان إلا أن تأتي به لأقل من ستة أشهر من يوم عقده فتحد ا هـ .
ابن عرفة ولو اتفقا على نفيه قبل البناء ففي انتفائه بغير لعان تخريج اللخمي على قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما ونقله عن ابن الماجشون وصوب الأول ا هـ . فالمصنف درج في هذه المسألة على قول ابن الماجشون وأشار " بلو " لتخريج اللخمي والله أعلم أفاده [ ص: 276 ] طفي . واستثنى من مقدر أي لا ينتفي الحمل والولد بغير لعان في كل حال ( إلا أن تأتي ) الزوجة ( به ) أي الولد الكامل ( لأقل من ستة أشهر ) من يوم عقد النكاح فله زائدة على خمسة أيام كستة أيام فينتفي عنه بغير لعان لقيام المانع الشرعي من لحوقه إن اتفقا على المدة المذكورة أو ثبتت بالبينة فإن اختلفا في تاريخ العقد ولا بينة به فلا ينتفي إلا بلعان .
( أو ) إلا أن تأتي به ( وهو ) أي الزوج ( صبي حين ) ظهور ( الحمل أو مجبوب ) حينه فينتفي عنه بلا لعان لاستحالة حملها منه فيهما عادة ومثل المجبوب ذاهب الأنثيين وإن أنزل على الأصح قاله في الشامل ومقطوع البيضة اليسرى وأما مقطوع الذكر قائم الأنثيين ومقطوع اليمنى فقط فيلاعنان لأن اليسرى تطبخ المني ، واليمنى تنبت الشعر .
( أو ادعته ) أي الولد زوجة ( مغربية ) مثلا ( على ) زوج لها ( مشرقي ) مثلا وكل منهما ببلده لم يغب عنها غيبة يمكنه الوصول فيها للآخر عادة فينتفي عنه بلا لعان لاستحالة كونه منه عادة ابن عرفة قرر اللخمي عدم إمكان قولها بأن يعقد بينهما وهو غائب وبينهما مسافة إن قدم منها بعد العقد بقي أقل من ستة أشهر أو ستة وشهد من هو بينهم بعدم غيبته طول المدة أو غيبته ما لا يكون مدة لذهابه ورجوعه .