صفحة جزء
[ ص: 283 ] وإن وطئ أو أخر بعد علمه بوضع أو حمل بلا عذر : امتنع وشهد بالله أربعا لرأيتها تزني ، أو ما هذا الحمل مني ، ووصل خامسة [ ص: 284 ] بلعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . أو إن كنت كذبتها ،


( وإن وطئ ) الزوج الذي قذف زوجته بنفي الحمل بعد علمه بوضعها أو حملها امتنع لعانه ( أو أخر ) بفتحات مثقلا الزوج الذي قذف زوجته به والمفعول محذوف أي لعانه ( بعد علمه بوضع أو حمل ) من زوجته تنازع فيه وطئ وأخر ( بلا عذر ) يوما كما في المدونة ( امتنع ) لعانه في الصور الأربع ولحق به الولد وبقيت له زوجة مسلمة كانت أو كتابية ، وحد لقذف الحرة المسلمة دون الأمة المسلمة والحرة الكتابية فإن كان له عذر فله القيام وليس من العذر تأخيره لاحتمال انفشاشه وهذا في نفي الولد ، وأما الرمي بالرؤية فلا يمنع لعانه إلا وطؤها بعدها .

( وشهد ) أي بقول الزوج في لعانه أشهد ( بالله أربعا ) الأولى تأخيره عن قوله ( لرأيتها ) أي الزوجة ( تزني ) ليكون التكرار أربعا للصيغة بتمامها لا لأشهد بالله فقط ، كما يوهمه تقديمه هذا في البصير ويقول الأعمى : أشهد بالله لعلمتها أو تيقنتها ولا يشترط زيادة الذي لا إله إلا هو ولا عالم الغيب والشهادة ولا الرحمن الرحيم ولا زيادة البصير كالمرود في المكحلة ولا بد من توالي خمسته قبل بداءتها هذا إن كان اللعان للرؤية أو التيقن وإن كان لنفي الحمل فأشار له بقوله ( أو ) يقول : أشهد بالله ( ما هذا الحمل مني ) قاله ابن المواز وجماعة ومذهب المدونة وهو المشهور أنه يقول في اللعان لنفي الحمل " أشهد لزنت " .

تت كأنه عدل عن مذهبها لقوله في توضيحه : " انظر مذهب المدونة فإنه لا يلزم من قوله " زنت " كون حملها ليس منه أي ولا يلزم من كونه ليس منه زناها لاحتمال كونه من وطء شبهة أو غصب لكن وجه ما فيها بالتشديد عليه عسى أن ينكل فيثبت النسب المحبوب شرعا ( ووصل ) الملاعن ( خامسته ) بشهاداته الأربع حال كون خامسته [ ص: 284 ] مصورة ( بلعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ) فليس فيها : أشهد بالله هذا ظاهر الآية .

وقوله : وشهد بالله أربعا خلافا لأصبغ وعبد الحميد والأولى حذف ضمير خامسته ليكون ظاهرا في مذهب الرسالة ومختار الجلاب والمحققين من أنه لا يأتي بالشهادة في الخامسة على المذهب وظاهر المصنف والجلاب والكافي عدم اشتراط الإتيان " بأن " الداخلة على " لعنة " في الآية وإن كان الأولى وفي المدونة وابن الحاجب والإرشاد الإتيان بها فإن حمل على الأولى فلا خلاف ( أو ) يقول ( إن كنت كذبتها ) أي كذبت عليها وظاهره التخيير ابن حبيب هذا يجزئ والأحب إلينا لفظ القرآن ابن عرفة " وشرط اللعان ثبوت الزوجية لقولها مع غيرها ، واللعان بين كل زوجين ثم قال الباجي يكون اللعان مع شبهة النكاح وإن لم تثبت الزوجية إذا درئ الحد عنهما .

المتيطي إذا ثبتت زوجيتهما ومقالتهما سجنه الإمام الباجي اختلف في سجنه فسألت أبا عمر بن عبد الملك ، فقال : يسجن لقول مالك رضي الله تعالى عنه فيها إنه قاذف فيوعظ الزوج أولا فإن لم يرجع ففيها يبدأ فيشهد أربع شهادات بالله المتيطي قال في كتاب الأقضية : الأيمان في اللعان والقسامة والحقوق بالله الذي لا إله إلا هو ونحوه في الموازية وروى ابن كنانة في اللعان والقسامة وما بلغ ربع دينار " بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم .

وقاله ابن الماجشون وفي الموازية : يحلف بالله الذي أحيا وأمات اللخمي لو قال : والله فقط أو والله الذي لا إله إلا هو فقط ففي إجزائه قولا مالك وأشهب ولو في المال " وفي أشهد ويعلم الله رواية محمد وأصل أشهب ، وفي أقسم بدل أشهد وبالرحمن بدل بالله التخريج على قول مالك رضي الله تعالى عنه وقول القاضي مقتضى النظر لا يجوز إلا ما نص عليه والصواب الأول وفيها ما تحلف به المرأة كالرجل المقسم عليه اللخمي في لزوم إني لمن الصادقين للزوج قولان للموازية ولها والصواب الأول لوروده في القرآن مع حديث البخاري { أمرهما صلى الله عليه وسلم أن يتلاعنا بما في القرآن } قلت وعزاه ابن حارث لسماع أصبغ .

ابن القاسم وهو في الرؤية رأيتها تزني وفي لزوم زيادة كالمرود في المكحلة قول [ ص: 285 ] أصبغ مع رواية محمد وقولها وصوب اللخمي الأول بأن أيمانه كالبينة إن نكلت وقولها ما رآني أزني ، كاف قلت ظاهره لو زادت لمرود أجزأها ، والاقتصار أبلغ لأنه أعم وفيها يقول في الخامسة : أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ابن عات الباجي يحلف أربع مرات ويزيد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين .

وتحلف المرأة أربع مرات وتحلف خامسة بمثل ذلك تزيد فيها أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وقاله محمد وأصبغ ورواية المدونة خلاف ذلك سألت عنها الشيخ أبا الحسن القابسي ، قال نص كتاب الله { فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله } الآية وأنت تقول : يشهد بالله خمس مرات ويزيد في يمينه اللعنة والمرأة في يمينها الغضب ، فهذه ست أيمان وأنكر ما ذكر محمد

التالي السابق


الخدمات العلمية