صفحة جزء
ووجب على الزوجين في أيمان اللعان ووجب : أشهد ، واللعن والغضب ، وبأشرف البلد ، وبحضور جماعة [ ص: 287 ] أقلها أربعة


( ووجب ) على الزوجين في أيمان اللعان لفظ ( أشهد ) شرطا في صحتها فلا يجزئ أحلف أو أقسم أو يعلم الله ( و ) وجب ( اللعن ) في خامسة الرجل لأنه مبعد لأهله وولده فإن خمس بالغضب فلا يجزئ ( و ) وجب ( الغضب ) في خامسة المرأة لأنها أغضبت ربها وزوجها وأهلها فإن خمست باللعن فلا يكفي .

( و ) وجب اللعان ( بأشرف ) موضع في ( البلد ) وهو الجامع لأنها أيمان مغلظة فإن كان في مكة ففي المسجد الحرام الذي فيه الكعبة المشرفة ، وإن كان بالمدينة ففي مسجده صلى الله عليه وسلم المشتمل على الروضة والقبر الشريف ، وإن كان في بيت المقدس ففي المسجد الأقصى وإن كان في غيرها ففي جامع الجمعة ( و ) وجب ( بحضور جماعة ) عدول لوقوعه كذلك في زمنه صلى الله عليه وسلم وظاهره أنه لا يشترط حضوره الإمام أو نائبه .

عياض سنته أن يكون مشهورا بحضوره الإمام أو من يستنيبه على ذلك ابن عرفة .

وقول اللخمي لا يبعد أن يكون عند القاضي أو الفقيه الجليل ويجتمع الناس لذلك إن أراد بإذن الإمام فواضح وإلا فمشكل لقول عياض سنته أن يكون بحضرة الإمام أو من [ ص: 287 ] يستنيبه على ذلك من الحكام وهذا إجماع أنه لا يكون إلا بالسلطان ( أقلها ) أي الجماعة ( أربعة ) لاحتمال نكولها أو إقرارها ولا يتم إلا بأربعة الشارح وعلى هذا فلا بد من كونهم عدولا إذ لا يثبت بغيرهم ، والأولى لأن الغرض إظهار شعيرة الإسلام وأبهته وأما النكول والإقرار فيكفي فيهما اثنان .

التالي السابق


الخدمات العلمية