( تعتد ) بفتح الفوقيتين وشد الدال زوجة ( حرة ) إن كانت مسلمة بل ( وإن ) كانت ( كتابية ) طلقها زوج مسلم أو أراد نكاحها من طلاق كافر لم يمض منه قدرها ( أطاقت ) الحرة ( الوطء ) وإن لم يمكن حملها ولم تبلغ تسع سنين على المعتمد لا إن لم تطلقه وإن وطئها زوجها لأنه معدوم شرعا ابن عرفة وفيها ليس على من لا يوطأ مثلها عدة طلاق ومنها قبلها عدة من فيها بقية رق في الطلاق وهي ممن تحيض لصغر ومثلها يوطأ وبنى بها زوجها ثلاثة أشهر وفي المقدمات ابن لبابة الصغيرة التي ليست في سن من تحيض ويؤمن حملها لا عدة عليها وهو شاذ .
قلت قال اللخمي رواية ابن عبد الحكم في الأمة تطيق الوطء ولا تحمل غالبا كبنت تسع وعشر لا يجب استبراؤها خلاف رواية ابن القاسم فيها وجوب الاستبراء وظاهر ترجيح اللخمي هذه الرواية بقوله قياسا على الحرة المعتدة أن الحرة لا خلاف فيها ، ونقل الصقلي وابن حبيب عن جماعة من التابعين مثل رواية ابن عبد الحكم وقول nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون رواية ابن عبد الحكم أشبه بقولهم في الصغير الذي لا يولد له لا تعتد زوجته ولو أطاق الوطء يرد بأن الصبي لا ماء له قطعا فلا ولد له قطعا ونفي الولد عن الصغيرة المطيقة للوطء لا ينهض للقطع فجاء الاحتياط . [ ص: 296 ]
اللخمي ذكر بعض أهل العلم أنه رأى جدة بنت إحدى وعشرين سنة ، وعرفت أن في بلاد مكة مثل ذلك كثيرا كاليمن وصلة تعتد ( ب ) سبب ( خلوة ) زوج ( بالغ ) بها خلوة اهتداء وزيارة ولو مريضا مطيقا أو وهي حائض أو نفساء أو صائمة لا بخلوة صبي ولو قوي على الوطء خالع عنه وليه .
ابن عرفة وفيها إن كان الصبي لا يولد لمثله ويقوى على الوطء فظهر بامرأته حمل فلا يلحقه وتحد وإن مات فلا تنقضي عدتها لو أفاته بوضعه لأن الحمل الذي تنقضي العدة بوضعه هو اللاحق بأبيه إلا الملاعنة تحل بوضعها وإن لم يلحق بالزوج والممسوح ذكره وانتباه مثله ( غير مجبوب ) لا بخلوة بالغ بوجوب ولا بوطئه عند جمع وهو الراجح خلافا لقول عياض والرجراجي إن دنا من النساء والتذ وعالج وأنزل ثم طلق فتعتد زوجته ونعت " خلوة " بجملة ( أمكن شغلها ) أي الخلوة ( منه ) أي البالغ غير المجبوب بالوطء واحترز به عن خلوته بها بحضرة نساء متصفات بالعدالة والعفة أو واحدة كذلك وعن خلوة لحظة قصيرة عن زمن الوطء فلا توجب عدة قاله الفاكهاني .
وتجب العدة بما تقدم إن تصادقا على الوطء في الخلوة أو اختلفا فيه بل ( وإن نفياه ) أي الزوجان الوطء فيها لأنه حق لله تعالى فلا يسقط باتفاقهما على نفيه ( وأخذا ) بضم الهمز وكسر الخاء المعجمة أي الزوجان ( بإقرارهما ) أي الزوجين بنفيه فيما هو حق لهما فتؤاخذ الزوجة بعدم النفقة والكسوة مدة العدة وبعدم تكميل المهر ويؤاخذ الزوج بعدم رجعتها ومنعه من تزوج من يحرم جمعها معها ورابعة سواها ويؤاخذان معا بأن من تأخرت حياته لا يرث الميت قبله .
ابن عرفة وفيها من دخل بامرأته ، وقال لم أمسها وصدقته فلها نصف المهر وكذا إن تصادقا أنه قبل أو جرد أو وطئ دون الفرج إلا أن يطول مكثه معها قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه فأرى لها جميع المهر ، وقال قوم لها نصف المهر ( لا ) تعتد الزوجة ( بغيرها ) أي الخلوة [ ص: 297 ] في كل حال ( إلا أن تقر ) الزوجة فقط ( به ) أي وطئ البالغ غير المجبوب في غير الخلوة فتعتد ( أو ) إلا أن ( يظهر ) بها ( حمل ولم ينفه ) أي الزوج الحمل بلعان فتعتد بوضعه فإن نفاه بلعان فلا تعتد وتستبرئ بوضعه فلا نفقة ولا كسوة لها ولا يرث الحي منهما الميت منهما قبل وضعه وصلة تعتد ( بثلاثة أقراء أطهار ) بيان أو بدل