وذي الرق قرءان والجميع للاستبراء ، لا الأول فقط على الأرجح ، ولو اعتادته في : كالسنة [ ص: 298 ] أو أرضعت ، أو استحيضت وميزت
( و ) عدة الشخص ( ذي ) أي صاحب ( الرق ) أي الأمة الرقيقة من زوجها الحر أو الرقيق ( قرءان ) بفتح القاف على الأشهر أي طهران ابن عرفة والمعتدات ست الأولى معتاد حيضها في كل شهر دون دم غيره ولو اختلف قدره ثلاثة قروء للحرة وقرءان لغيرها والمنصوص القرء الطهر ، واستقرأ اللخمي من إطلاقه في المذهب على الحيض أنه الحيض ورجحه ورده ابن بشير بأنه مجاز قلت كيف هذا وهو مشترك لغة بين الطهر والحيض .
( والجميع ) أي الأقراء الثلاثة للحرة والقرءان للأمة ( للاستبراء ) أي الاستدلال على براءة الرحم من الحمل في مطلقة مدخول بها ولذا لا تجب على مطلقة قبل الدخول لأنها لا تحتاج للاستبراء ( لا الأول فقط ) للاستبراء والباقي تعبد ( على الأرجح ) عند ابن يونس وهو قول الأبهري والثاني للقاضي ورجحه عبد الحق وتظهر فائدة الخلاف في الكتابية فتلزمها الثلاثة على الأول وقرء الطلاق فقط على الثاني وتعتد المطلقة بالأقراء إن اعتادت الحيض فيما دون سنة بل ( ولو اعتادته ) أي الحيض ( في كالسنة ) مرة وأدخلت الكاف ما زاد عليها إلى تمام عشر سنين على ما نقله " د " عن أبي عمران وإلى تمام خمس سنين على ما نقله أبو الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15384والناصر عنه فمن اعتادته في كل عشر أو خمس مرة تنتظره فإن جاء وقت مجيئه ولم تحض حلت وإن حاضت انتظرت الثانية فإن جاء وقتها ولم تحض حلت وإن حاضت انتظرت الثالثة أو وقتها وأشار بولو لما نقله nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب من أن من اعتادته في السنة تحل بتمامها وأنكر وجوده شارحوه . [ ص: 298 ]
ابن عرفة nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد عن محمد من حيضتها لسنة أو أكثر عدتها سنة بيضاء إن لم تحض لوقتها وإلا فأقراؤها ولا مخالف له من أصحابنا فتعقب شارحي nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب نقله عدم اعتبار انتظار الإقرار بانفراده به حسن .
وفي المدونة ولو تقدم لها حيض مرة لطلبت الحيض فإن لم يأتها اعتدت بسنة من يوم الطلاق وعبارة الشامل فإذا جاء الحيض في السنة مرة انتظرت الأقراء على المعروف في المذهب فإن لم تحض فيها ومضى وقته حلت ولو حاضت من الغد محمد فإن كانت تحيض بعد سنة انتظرت عادتها فإن حاضت في وقته حلت وإلا فسنة بعد طهرها ولا تزال كذا حتى يتأخر عن عادته أو تكمل ثلاثة أقراء .
( أو ) أي وتعتد المطلقة بالأقراء ولو ( أرضعت ) وتأخر حيضها لإرضاعها فلا تعتد بالسنة وتنتظر الأقراء حتى تتمها أو تفطم ولدها أو ينقطع إرضاعها فتستقبل ثلاث حيض فإن لم تحض حتى أتمت سنة من حين انقطاع الإرضاع حلت لظهور أن تأخره ليس للإرضاع .
ابن المواز لم يختلف في هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم فالمبالغة على هذا لدفع التوهم والأمة كالحرة قاله ابن عبد السلام ( أو ) أي ولو ( استحيضت ) بضم الفوقية المطلقة ( و ) قد ( ميزت ) دم الحيض من دم المرض برائحة أو لون أو تألم لا بكثرة لتبعيتها للأكل والشرب والحرارة والبرودة ، فتعتد بالأقراء لا بالسنة على المشهور وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه بسنة والأمة كالحرة .