( وللزوج ) المطلق طلاقا رجعيا مرضعا يتأخر حيضها لإرضاعها ( انتزاع ولد ) المطلقة ( المرضع ) بكسر الضاد المعجمة ( فرارا من أن ترثه ) أي الزوجة زوجها إن مات قبل تمام عدتها ولو صحيحا لأن الموت يفجأ ( أو ليتزوج أختها ) ونحوها ممن يحرم جمعها معها ( أو رابعة ) بدلها ( إذا لم يضر ) الانتزاع ( بالولد ) لوجود مرضع غيرها [ ص: 299 ] قبلها الولد فإن لم يوجد غيرها أو لم يقبله الولد فلا يجوز انتزاعه وإذا جاز انتزاعه لقطع إرثها العائد نفعه على وارثة غيرها فأحرى انتزاعه لإسقاط نفقتها عنه ومحله إذا تأخر حيضها عن وقته المعتاد لها لأوضاعها كما في سماع ابن القاسم فإن لم يتأخر عنه فليس له انتزاعه لتبين قصده إضرارها ومثل ولدها ولد غيرها الذي ترضعه ما لم يعلم بإجارتها ويقرها قبل طلاقها وللزوجة طرحه لأبيه لتعجيل حيضها وتزوجها غير مطلقها إن قبل الولد غيرها وله أو لأبيه مال قاله ابن رشد واستشكل بأن الرجعية يجب عليها الإرضاع وأجيب بحمله على من لا يجب عليها لشرفها فإن قلت هذه لها رده وإن لم يكن لها مصلحة فيه فلا يتم هذا الحمل قلت ليس في النقل تقييد ردها بمصلحتها فليست كالأب وعورضت مسألة المصنف بقوله الآتي في الحضانة ولو وجد من ترضعه عندها مجانا وأجيب بأن عذره هنا أسقط حقها في إرضاعه وحضانتها باقية فيأتي لها بمن ترضعه عندها فهذه مخصصة للآتية والله أعلم .