( و ) إذا زوج أجنبي شريفة بولاية الإسلام ولها ولي غير مجبر ودخل الزوج بها ولم يطل وخير وليها في الفسخ والإمضاء ، أو تزوج عبد بدون إذن سيده ودخل أو سفيه بغير إذن وليه ودخل وخير السيد والولي في الإمضاء والفسخ فاختلف ( في ) إيجاب الاستبراء ب ( إمضاء الولي ) نكاح الشريفة أو العبد أو السفيه من الماء الحاصل قبل الإمضاء لأنه حرام وهو لابن الماجشون nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون وعدمه لأنه ماؤه وهو nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما ( أو ) إيجابه ب ( فسخه ) أي الولي النكاح المذكور وأراد زوجها تزوجها بإذن الولي أو أذن السيد للعبد في تزوجها أو ولي السفيه في تزوجها لذلك وعدمه ( تردد ) [ ص: 303 ] فإن كان الإمضاء أو الفسخ قبل الدخول فلا استبراء ، وإن أراد أجنبي تزوجها بعد الدخول وجبت العدة منه اتفاقا .
البناني نقل التوضيح و ق أنهما في الفسخ تأويلان وذكر ابن عرفة الخلاف في المسألتين ونسب وجوب الاستبراء لابن الماجشون nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون وعدمه nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما ، ومقتضاه أنهما قولان ويظهر منه أن عدم الوجوب هو الراجح خلاف ما ذكره ز والله أعلم .