( ومس مصحف وقراءة ) من جنب ( وطواف ) مندوب وأما الفرض والواجب فلا يجوزان تبعا لفرض ولا نفل ( وركعتاه ) أي الطواف المندوب بناء على سنيتهما مطلقا وعلى تبعيتهما الطواف في حكمه وأما على فرضيتهما مطلقا فلا تجوزان تبعا لفرض ولا لنفل وصلة جاز ( بتيمم ) مريض أو مسافر أو حاضر صحيح ل ( لفرض ) صرح به ابن مرزوق .
( أو ) بتيمم مريض أو مسافر ل ( نفل ) متوقفة صحته على الطهارة كصلاة الضحى وطواف مندوب ( إن تأخرت ) أي الجنازة وما عطف عليها عن الفرض أو النفل المتيمم له فلا تجوز إن تقدمت عليه قاله الحطاب وقال غيره : تجوز الجنازة وما عطف عليها بتيمم [ ص: 147 ] فرض ونفل تقدمت عليه أو تأخرت عنه وقوله إن تأخرت شرط في مقدر أي وصح الفرض المتيمم له وهذا خلاف ظاهر كلام المصنف ويشترط اتصالها بالفرض أو النفل واتصال بعضها ببعض وأن لا تكثر جدا وعدم خروجه من المسجد قبلها ويغتفر الفصل اليسير كآية الكرسي والمعقبات .