[ ص: 303 ] واعتدت بطهر الطلاق ، وإن لحظة فتحل بأول الحيضة الثالثة أو الرابعة ، إن طلقت لكحيض . وهل ينبغي أن لا تعجل برؤيته ؟ تأويلان .
( واعتدت ) أي احتسبت المطلقة في طهر ( بطهر الطلاق ) فجعلته قرء أول إن طال بعد الطلاق بل ( وإن ) كان ( لحظة ) يسيرة جدا فإذا حاضت عقب الطلاق فقد تم قرؤها الأول فإن طهرت نصف شهر وحاضت ثانية فقد تم قرؤها الثاني فإن طهرت كذلك وحاضت ثالثة فقد تم قرؤها الثالث ( فتحل ) للأزواج ( بأول الحيضة الثالثة ) لأن الأصل والغالب عدم انقطاع الدم فورا ودوامه يوما فأكثر هذا مذهب ابن القاسم ( أو ) أول الحيضة ( الرابعة ) بالنسبة لحيضة الطلاق ( إن طلقت ) بضم فكسر مثقلا ( بكحيض ) أدخلت الكاف النفاس لأنها بالحيضة الثانية تم قرؤها الأول وبالثالثة تم قرؤها الثاني وبالرابعة تم الثالث .
( وهل ينبغي ) للمعتدة بالأقراء من الطلاق أي وهل معنى قول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ينبغي ( أن لا تعجل ) المعتدة التزوج ( ب ) مجرد ( رؤيته ) أي دم الحيضة الثالثة إن طلقت بطهر أو الرابعة إن طلقت بحيض الوجوب فيكون خلاف قول ابن القاسم تحل بأول الحيضة الثالثة أو الرابعة أو معناه الندب فلا يخالفه في الجواب ، ( تأويلان ) وذلك أن في المدونة لابن القاسم تحل بمجرد رؤية الدم nindex.php?page=showalam&ids=12321ولأشهب ينبغي أن لا تعجل بالنكاح أول الدم فاختلف هل هو وفاق لابن القاسم بحمل ينبغي على الندب وهذا تأويل nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وأكثر الشيوخ أو خلاف بحمله على الوجوب وهذا تأويل غير واحد وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون لقوله [ ص: 304 ] هو خير من رواية ابن القاسم ولو قال المصنف وفيها nindex.php?page=showalam&ids=12321لأشهب ينبغي أن لا تعجل برؤيته وهل وفاق تأويلان لكان أوضح والله أعلم .
ابن عرفة وفيها طهر الطلاق قرء ولو في آخر ساعة منه وفي انقضائها بأول جزء دمها اضطراب سمح القرينان للمعتدة أن تتزوج إذا حاضت الحيضة الثالثة قبل طهرها ولكن لا تعجل حتى تقيم أياما فتعلم أنها حيضة ابن رشد قوله ولكن لا تعجل على الاستحباب وإلا تناقض وقول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب فيها ينبغي أي يستحب أن لا تعجل لتعلم أنها حيضة مستقيمة بتماديها يأتي على سماعه هذا وعلى أن لأقل دم الحيض والاستبراء حدا في كونه ثلاثة أيام أو خمسة قولا nindex.php?page=showalam&ids=13521ابن مسلمة وابن الماجشون ويأتي على أن لأقله حدا قوله إن انقطع وجب رجوعها لبيتها ولزوجها رجعتها لأن ما رأته من الدم حيض في الظاهر يوجب انتقالها من مسكن الزوج ويبيح تزويجها بكراهة ويمنع ارتجاع زوجها إياها فإن انقطع الدم ولم يعد عن قرب ، وكانت تزوجت فسخ نكاحها ، وصحت رجعة زوجها إن كان ارتجعها وله رجعتها إن لم يكن ارتجعها وإن رجع عن قرب تم نكاحها وبطلت رجعتها لإضافة الدم الثاني للأول وما بينهما من طهر لغو وعلى قول ابن القاسم فيها لا حد له .
والدفعة حيض يعتد بها في الطلاق والاستبراء وهي روايته فيها إذا دخلت الأمة المبيعة في الدم بأول ما تدخل تحل للمشتري ومصيبتها منه يجوز للمرأة أن تتزوج بأول ما تراه من الدم ولا معنى لاستحباب التأخير لأن الدم إن انقطع فإن عاد عن قرب فهو من الأول فكان كدوامه وإن عاد عن بعد فالأول حيض مستقل nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون أوجب عليها أن لا تتزوج حتى تقيم في الدم إقامة يعلم بها أنها حيضة واحتج برواية nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ولا تبين مطلقة ولا تحل أمة مستبرأة ولا يضمنها مبتاعها بأول الدم حتى يتمادى ، ويعلم أنها حيضة مستقيمة .
وقال ابن القاسم في استبرائها إن رأت الدم يوما أو بعض يوم وانقطع يريد ولم يعد حتى مضى ما يكون طهرا يسأل النساء إن قلن يكون هذا حيضا يكون استبراء وإلا فلا وعليه إن قلن لا يكون حيضا يكون في حكمه على ما سمعه nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وعلى [ ص: 305 ] فصل هذا الدم مما قبله وما بعده وعدم اعتباره عدة لقلته في عدم قضاء صلاة أيامه ووجوبه قولان لظاهر المذهب وقول nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون وهو شذوذ المتيطي عن ابن سعدون روى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب لا تحل مطلقة إلا بانقطاع دم الحيضة الثالثة كقول العراقيين .
قال بعض فقهائنا وعليه فالأقراء الحيض وفي إرخاء الستور منها إذا رأت أول قطرة من الحيضة الثالثة تم قرؤها وحلت للأزواج nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب استحب أن لا تجعل حتى يتمادى دمها عياض كل المسألة من أولها عندي nindex.php?page=showalam&ids=12321لأشهب وعليه اختصرها ابن أبي زمنين واختصرها الشيخ وغيره من القرويين على أنها لابن القاسم وحمل أكثر الشيوخ قول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب على التفسير وقال بعضهم هو خلاف وعليه nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون وذكر ما تقدم لابن رشد