( ثم ظهر إسقاطها ) أي النفقة عن الزوج الأول بأن أقام بينة أنه ترك لها نفقتها مدة غيبته أو أنه أرسلها لها ووصلتها أو أنه وكل من ينفق عليها وأنفق عليها فلا يفيتها دخول [ ص: 323 ] الثاني وهل إقامته بينة على أنها أسقطتها عنه مدة غيبته وهي رشيدة كذلك وهو ما نقله أبو الحسن عن عبد الحق وهو ظاهر تعبير المصنف بإسقاط أو لا يلزمها لأنه من إسقاط الشيء قبل وجوبه وهو ما للقرافي وأقره ابن الشاط .