صفحة جزء
وذو ثلاث : وكل وكيلين ، والمطلقة لعدم النفقة ، ثم ظهر إسقاطها ،


( و ) زوج ( ذو ) أي صاحب زوجات ( ثلاث ) في عصمته ( وكل ) بفتحات مثقلا ( وكيلين ) مستقلين على أن يزوجاه زوجة رابعة فزوجه كل منهما زوجة في وقتين ففسخ نكاح الأولى منهما ظنا أنها الثانية فتزوجت غيره ودخل بها ثم تبين بالبينة أنها الأولى فلا تفوت بدخول الثاني وترد للأول ( و ) الزوجة ( المطلقة ) في حال غيبة زوجها من الحاكم أو جماعة المسلمين ( ل ) دعواها ( عدم النفقة ) من ماله بأن ادعت أنه لم يترك لها ما تنفقه ولم يرسله لها ولم يوكل من ينفق عليها وطلبت الطلاق وحلفت على ذلك فطلق عليه الحاكم ، أو أمرها بتطليق نفسها وحكم به فاعتدت وتزوجت غيره ودخل بها .

( ثم ظهر إسقاطها ) أي النفقة عن الزوج الأول بأن أقام بينة أنه ترك لها نفقتها مدة غيبته أو أنه أرسلها لها ووصلتها أو أنه وكل من ينفق عليها وأنفق عليها فلا يفيتها دخول [ ص: 323 ] الثاني وهل إقامته بينة على أنها أسقطتها عنه مدة غيبته وهي رشيدة كذلك وهو ما نقله أبو الحسن عن عبد الحق وهو ظاهر تعبير المصنف بإسقاط أو لا يلزمها لأنه من إسقاط الشيء قبل وجوبه وهو ما للقرافي وأقره ابن الشاط .

التالي السابق


الخدمات العلمية