( و ) إن فقد ذو زوجات وقامت واحدة منهن وضرب لها الأجل وسكت باقيهن أو امتنعن من الرفع ثم طلبن الرفع في الأجل أو بعده ف ( الضرب ) للأجل ( لواحدة ) منهن وهي التي قامت أولا ( ضرب لبقيتهن ) فلا يضرب لهن أجل آخر إن سكتن بل ( وإن أبين ) أي امتنعن [ ص: 324 ] من القيام مع الأولى فمن قامت منهن بعد العدة فلا تستأنفها ولها التزوج بمجرد قيامها قال الحط بعد نقول ما نصه " وكلام ابن فرحون وما نقله ابن يونس والمتيطي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه من قوله : إن قمن بعد مضي الأجل وانقضاء العدة فإن ذلك يجزيهن يقتضي بظاهره أنهن لا يحتجن لعدة إذا قمن بعدها .