( و ) إن صلى به فرضين ( بطل ) الفرض ( الثاني ) فقط إن لم يكن مشار كالأول في الوقت بل ( ولو ) كانت الفريضة الثانية ( مشتركة ) بكسر الراء مع الأولى فيه كالعصر وأشار ب ولو لقول nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ إن صلى به مشتركتين كظهرين ندبت إعادته الثانية بوقت ومفهوم الثاني صحة الأول على كل حال وهو كذلك .