صفحة جزء
[ ص: 147 ] لا فرض آخر . وإن قصدا ، وبطل الثاني ولو مشتركة ، لا بتيمم لمستحب .


( لا ) يجوز بتيمم لفرض ( فرض آخر ) غير المتيمم له سواء كان صلاة أو طوافا إن لم يقصد الآخر بالتيمم بل ( ولو قصدا ) بضم فكسر أي نوى الفرضين معا بالتيمم وأشار ب ولو إلى قول في المذهب بصحة الفرض الآخر إن قصدا معا بالتيمم .

( و ) إن صلى به فرضين ( بطل ) الفرض ( الثاني ) فقط إن لم يكن مشار كالأول في الوقت بل ( ولو ) كانت الفريضة الثانية ( مشتركة ) بكسر الراء مع الأولى فيه كالعصر وأشار ب ولو لقول أصبغ إن صلى به مشتركتين كظهرين ندبت إعادته الثانية بوقت ومفهوم الثاني صحة الأول على كل حال وهو كذلك .

( لا ) تجوز الجنازة وما يليها ( بتيمم ل ) فعل ( مستحب ) لا تتوقف صحته على الطهارة كقراءة محدث أصغر يلامس مصحفا وزيادة ولي فلا ينافي قوله آنفا أو نفل

التالي السابق


الخدمات العلمية