صفحة جزء
ومع ثقة إن بقي شيء من العدة ، إن خرجت صرورة فمات ، أو طلقها [ ص: 332 ] في : كالثلاثة الأيام ، وفي التطوع أو غيره إن خرج : لكرباط : لا لمقام ، وإن وصلت والأحسن ، ولو أقامت نحو الستة أشهر ، والمختار خلافه


( و ) إن خرج الزوج بزوجته لحج أو رباط بثغر ثم مات أو طلقها ورجعت لمسكنها ( مع ) رقيق ( ثقة ) محرم أو غيره ( إن بقي شيء من العدة ) بعد وصولها لمسكنها ظاهره كالمدونة ولو ليلة وقيده اللخمي بما له بال وإلا أتمته بموضعها إن كان مستعتبا وإلا فبالموضع الذي خرجت له لا إن كانت تنقضي قبل وصوله أو عنده ( إن خرجت ) الزوجة مع زوجها حال كونها ( صرورة ) بفتح الصاد المهملة أي لحجة الإسلام فمات أو طلقها بائنا أو رجعيا في الطريق [ ص: 332 ] وقيس على الصرورة وفاء النذر وكانت ( في ) بعدها عن مسكنها ( كالثلاثة الأيام ) ولم تحرم فإن كانت أحرمت بحج أو عمرة فلا ترجع واستشكل قوله إن بقي شيء . . . إلخ ، مع فرضه طلاقه أو موته بعد ثلاثة أيام وبقاء شيء منها حينئذ ضروري وأجيب بتصوره في حامل مقرب وفيمن منعها مانع من الرجوع وزال في آخر عدتها .

( و ) ترجع لمسكنها إن خرجت منه ( في ) الحج ( التطوع أو غيره ) من النوافل مثل ( إن خرج ) زوجها ( لكرباط ) أو زيارة أو تجارة فخرجت معه ثم مات أو طلقها ( لا ) ترجع لمسكنها إن خرجت منه رافضة لسكناه ( لمقام ) بضم الميم أي إقامة وسكنى مع الزوج في محل آخر وإذا قلنا ترجع في التطوع وغيره والرباط ، فيجب رجوعها إن لم تصل المحل المقصود للحج أو الرباط أو غيرهما بل ( وإن وصلت ) الزوجة المحل الذي خرجت إليه إن بقي شيء منها بعد وصولها مسكنها ومات زوجها أو طلقها قبل طول إقامتها به ( والأحسن ) رجوعها لمسكنها ( ولو أقامت نحو الستة أشهر ) أو سنة بالمحل الذي انتقلت له ففي التوضيح أن محمدا استحسن الرجوع في الأشهر ، وفي السنة وهذا هو الموافق لعبارة التونسي وابن عرفة واللخمي فلعل ما في المتن تحريف والأصل ولو أقامت السنة أو الأشهر ( والمختار ) للخمي من الخلاف ( خلافه ) أي أنها لا ترجع بعد إقامة نحو السنة وتعتد بمحل إقامتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية