ومع ثقة إن بقي شيء من العدة ، إن خرجت صرورة فمات ، أو طلقها [ ص: 332 ] في : كالثلاثة الأيام ، وفي التطوع أو غيره إن خرج : لكرباط : لا لمقام ، وإن وصلت والأحسن ، ولو أقامت نحو الستة أشهر ، والمختار خلافه
( و ) ترجع لمسكنها إن خرجت منه ( في ) الحج ( التطوع أو غيره ) من النوافل مثل ( إن خرج ) زوجها ( لكرباط ) أو زيارة أو تجارة فخرجت معه ثم مات أو طلقها ( لا ) ترجع لمسكنها إن خرجت منه رافضة لسكناه ( لمقام ) بضم الميم أي إقامة وسكنى مع الزوج في محل آخر وإذا قلنا ترجع في التطوع وغيره والرباط ، فيجب رجوعها إن لم تصل المحل المقصود للحج أو الرباط أو غيرهما بل ( وإن وصلت ) الزوجة المحل الذي خرجت إليه إن بقي شيء منها بعد وصولها مسكنها ومات زوجها أو طلقها قبل طول إقامتها به ( والأحسن ) رجوعها لمسكنها ( ولو أقامت نحو الستة أشهر ) أو سنة بالمحل الذي انتقلت له ففي التوضيح أن محمدا استحسن الرجوع في الأشهر ، وفي السنة وهذا هو الموافق لعبارة التونسي وابن عرفة واللخمي فلعل ما في المتن تحريف والأصل ولو أقامت السنة أو الأشهر ( والمختار ) للخمي من الخلاف ( خلافه ) أي أنها لا ترجع بعد إقامة نحو السنة وتعتد بمحل إقامتها .