. عب البناني المتبادر من النقل أن المراد استبراؤها قبل البيع فقط فلا تتكرر معه المواضعة الآتية ، وعطف على كالموطوءة إن بيعت أو زوجت فقال ( وك ) الأمة ( الموطوءة باشتباه ) على غير سيدها بزوجته أو أمته أو زنا أو غصب أو أسر أو صبي فيجب استبراؤها على سيدها قبل وطئه إياها أو تزويجها لغيره بحيضة ، واستشكل وجوبه حيث كان سيدها مسترسلا عليها بأنه لا فائدة فيه إذ ولدها لا حق فيه وأجيب بحمله على ما إذا لم يطأها سيدها أو استبرأها قبل الوطء المذكور ولم يطأها بعده
. [ ص: 349 ] وبأن فائدته تظهر في رميه بأنه ابن شبهة فإن كان لا يلحق به فلا يحد راميه وإلا حد ومحل وجوب استبرائها إذا لم تكن ظاهرة الحمل من سيدها قبل وطء الشبهة ونحوه