عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
منح الجليل شرح مختصر خليل
باب في العدة وما يتعلق بها
فصل في أحكام وأقسام الاستبراء ومن يلزمه والمواضعة وما يتعلق بها
فهرس الكتاب
منح الجليل شرح مختصر خليل
الشيخ عليش - محمد بن أحمد بن محمد (عليش)
صفحة
349
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
[
ص:
349 ]
أو ساء الظن : كمن عنده تخرج ، أو لكغائب ، أو مجبوب أو مكاتبة عجزت أو أبضع فيها وأرسلها مع غيره
عرض الحاشية
( أو
سوء الظن ) من السيد بأمته بأنها زنت
فيجب عليه استبراؤها عطف على معنى بحصول الملك أي حصل الملك أو ساء الظن ( كمن
عنده أمة ) مودعة أو مرهونة حال كونها ( تخرج ) من بيته لقضاء الحاجات أو يدخل عليها مودعها ثم انتقل ملكها لمن هي مودعة أو مرهونة عنده
فيجب عليه استبراؤها إن أراد وطأها أو تزويجها لا إن أراد بيعها ( أو ) كانت
الأمة ( لكغائب ) عن البلد الذي هي به ولا يمكنه الوصول إليها عادة
فيجب استبراؤها على من انتقل إليه ملكها ، ( أو ) كانت ل ( مجبوب ) فيجب استبراؤها على من انتقل إليه ملكها إن أراد وطأها وتزويجها لا بيعها ، وكذا من انتقل ملكهم عن صبي أو امرأة أو محرمها عند
ابن القاسم
ابن شاس
وهو المشهور وإن خالفه
nindex.php?page=showalam&ids=12321
أشهب
.
( و ) أمة ( مكاتبة ) سعت في تحصيل نجوم كتابتها ( ثم عجزت )
فيجب على سيدها استبراؤها إن أراد وطأها وتزويجها لا إن أراد بيعها ، ( أو أبضع ) بفتح الهمز والضاد المعجمة أي
دفع السيد بضاعة عرضا أو نقدا لأمين ( في ) شراء ( ها ) أي الأمة من بلد آخر أراد الأمين السفر إليه لنحو تجارة فاشتراها الأمين ( وأرسلها ) أي الأمين الأمة لموكله ( مع غيرها ) أي الأمين بلا إذن الموكل
فيجب عليه استبراؤها إن أراد وطأها ، ولو أخبره من أرسلت معه بحيضها في الطريق كفاه في استبرائها
.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة