عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
منح الجليل شرح مختصر خليل
باب في العدة وما يتعلق بها
فصل في أحكام وأقسام الاستبراء ومن يلزمه والمواضعة وما يتعلق بها
فهرس الكتاب
منح الجليل شرح مختصر خليل
الشيخ عليش - محمد بن أحمد بن محمد (عليش)
صفحة
350
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
وبموت سيد ، وإن استبرئت
[
ص:
350 ]
أو انقضت عدتها
عرض الحاشية
( و ) يجب
استبراء الأمة ( ب ) سبب ( موت سيد ) لها
بالغ على وارثه إن أراد وطأها ولم يستبرئها بعده ، وإن أراد الوارث وطأها وجب عليه استبراؤها وإن لم تستبرأ أو تتم عدتها في حياة مورثه بل ( وإن ) كانت قد ( استبرئت ) بضم الفوقية وكسر الراء
[
ص:
350 ]
قبل موت سيدها ( أو ) كانت
متزوجة ومات زوجها أو طلقها و ( انقضت عدتها ) في حياة سيدها ، وحلت له قبل موته
فيجب على وارثه استبراؤها لاحتمال أنه وطئها قبل موته فإن مات وهي معتدة أو في عصمة زوجها فلا يجب عليه استبراؤها
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة