وحرمت عليه إن أرضعت من كان زوجا لها [ ص: 380 ] ; لأنها زوجة ابنه : كمرضعة مبانته أو مرتضع منها
.
( و ) إن زوجت امرأة رضيعا و طلقت عليه وتزوجت رجلا ووطئها بإنزال فحدث لها لبن وأرضعت به الرضيع الذي كان زوجها ( حرمت ) بفتح فضم الزوجة ( عليه ) أي زوجها ( إن أرضعت ) الزوجة بلبنه ( من ) أي رضيعا ( كان ) الرضيع ( زوجا لها ) أي المرضعة طلقها وليه لمصلحته ، صورتها تزوجت طفلا بولاية أبيه ثم طلقها عليه فتزوجت [ ص: 380 ] رجلا ووطئها بإنزال فحدث لها لبن فأرضعت به الطفل الذي كان زوجها فقد حرمت على زوجها صاحب اللبن ( لأنها ) أي المرضعة لما أرضعت الطفل بلبنه صار ابنا له وهي ( زوجة ابنه ) رضاعا فالبنوة الطارئة بعد وطء الرجل حرمتها عليه ويلغز بها فيقال امرأة أرضعت صبيا فحرمت على زوجها وشبه في التحريم فقال ( ك ) زوجة ( مرضعة ) بضم فسكون فكسر ( مبانته ) بضم الميم أي الزوج أي التي طلقها طلاقا بائنا صورتها تزوج رضيعة وطلقها فأرضعتها زوجته فقد حرمت عليه ; لأنها صارت أم زوجته والعقد على البنات يحرم الأمهات .