عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
منح الجليل شرح مختصر خليل
باب في أحكام الرضاع
فهرس الكتاب
منح الجليل شرح مختصر خليل
الشيخ عليش - محمد بن أحمد بن محمد (عليش)
صفحة
381
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
وأدبت المتعمدة للإفساد . وفسخ نكاح المتصادقين عليه :
[
ص:
381 ]
كقيام بينة على إقرار أحدهما قبل العقد ، ولها المسمى بالدخول ; إلا أن تعلم فقط فكالكفارة
.
عرض الحاشية
( وأدبت ) بضم الهمز وكسر الدال مشددة المرأة ( المتعمدة للإفساد ) النكاح بإرضاعها من ذكر ( وفسخ ) بضم فكسر
( نكاح ) الزوجين المكلفين ( المتصادقين عليه )
[
ص:
381 ]
أي الرضاع الموجب للتحريم قبل الدخول وبعده
ولو سفيهين وشبه في الفسخ فقال ( كقيام ) أي
شهادة ( بينة على إقرار أحدهما ) أي الزوجين بالرضاع الموجب للتحريم ( قبل العقد )
صلة إقرار وشهدت البينة به بعده فيفسخ قبل الدخول وبعده ومفهوم قبل العقد فيه تفصيل فإن أقر الزوج به بعده فيفسخ وإن أقرت الزوجة بعده فلا يعتبر إقرارها لاتهامها بالكذب تحيلا على فراقه لبغضه ( و ) إذا فسخ النكاح ف ( لها ) أي الزوجة الصداق ( المسمى ) بفتح الميم الثانية أي المذكور المبين حال العقد أو بعده تفويضا إن كان وإلا فصداق المثل ( بالدخول ) إن علما أو جهلا أو علم الزوج وحده ( إلا أن تعلم ) الزوجة ( فقط ) أي دون الزوج بالرضاع ( ف ) حكمها ( ك ) حكم الزوجة ( الغارة ) بالغين المعجمة أي التي
غرت خاطبها بكتم عيبها أو في عدتها من غيره بانقضائها فعقد عليها وتبين بقاؤها
في أن لها ربع دينار في نظير البضع ومفهوم بالدخول أنه إن فسخ قبله فلا شيء لها
.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة