( ويجوز ) للزوج ( إعطاء الثمن ) للزوجة عوضا ( عما لزمه ) لها من الأعيان المتقدمة في قوله فيفرض الماء إلخ الذي هو أصل ما يقضى به عليه على ظاهر المذهب ولو عن الطعام بناء على أن علة منع بيع طعام المعاوضة قبل قبضه التحيل على دفع قليل في كثير وهي مفقودة بين الزوجين وقيل إلا الطعام على أنه تعبد nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، ويجوز أن يعطى عن جميع لوازمها ثمنا إلا الطعام ففيه قولان . ابن عرفة وفي كون الواجب في فرض النفقة ثمن ما فرض أو نفسه ثالثها الخيار فيهما [ ص: 399 ] للزوج ورابعها للحاكم ولا يجوز في الطعام ثمن ثم قال وعلى الثاني تردد بعضهم في جواز دفع الثمن عن الجميع ومنعه أو دفعه عن غير الطعام في مجالس المكناسي الذي لا حيف فيه على الزوجين ما اختاره المتأخرون من فرض الطعام أي الحب وأثمان غيره دراهم وعليه جرى الحكم عندنا البناني وبه العمل بفاس منذ أزمان .