( و ) تجوز له ( المقاصة ) للزوجة عن نفقتها ( بدينه ) أي الزوج على الزوجة إن أراد أن يدفع لها ثمنها أو كان دينه من جنس الأعيان المفروضة لها في كل حال ( إلا لضرر ) لها بسبب فقرها بحيث يخشى ضياعها أو مشقتها فلا تجوز مقاصتها nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ويحاسبها من دينه إن كانت موسرة وإلا فلا