صفحة جزء
[ ص: 399 ] والمقاصة بدينه إلا لضرر .


( و ) تجوز له ( المقاصة ) للزوجة عن نفقتها ( بدينه ) أي الزوج على الزوجة إن أراد أن يدفع لها ثمنها أو كان دينه من جنس الأعيان المفروضة لها في كل حال ( إلا لضرر ) لها بسبب فقرها بحيث يخشى ضياعها أو مشقتها فلا تجوز مقاصتها ابن الحاجب ويحاسبها من دينه إن كانت موسرة وإلا فلا

التالي السابق


الخدمات العلمية