( و ) لزم ( تعميم وجه ) أي المتيمم بالمسح ولو بيد واحدة أو إصبع ومنه اللحية ولو طويلة وما غار من عين والوترة ولا يتبع الغضون لبنائه على التخفيف .
( و ) لزم تعميم ( كفيه ) أي المتيمم ظاهرهما وباطنهما ( لكوعيه ) أي العظمين الواليين الإبهامين مع تخليل أصابعهما على الراجح ببطن كف أو إصبع لأنه الذي مس الصعيد قاله nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان وقبله اللخمي وابن بشير وقال أبو محمد : لم أر القول بلزوم تخليل الأصابع لغير nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان وهو لا يناسب التخفيف المبني عليه المسح .
( و ) لزم ( نزع ) أي تحويل ( خاتمه ) أي المتيمم من محله ومسحه ولو مأذونا واسعا وإلا فهو لمعة ( و ) لزم ( صعيد ) أي استعماله ( طهر ) بضم الهاء أي اتصف بالطهارة ومعنى الطيب في الآية الطاهر والصعيد ما صعد أي ظهر على الأرض من أجزائها ( كتراب وهو الأفضل ) من غيره من أجزاء الأرض عند اجتماعهما ولو صعيد أرض نحو ثمود فيصح التيمم عليه وقال ابن العربي : لا وصحح nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي الأول وأجمعوا على جوازه على أجزاء أرض مقبرة الكفار الطاهرة وعلى أرض الغير إن لم يحزها غاصب وإلا فلا إذ لا يجوز دخولها إلا لضرورة يلزم شراؤه إن لم يمكن إلا به كالماء والطفل تراب لذوبانه بالماء ويجوز التيمم على التراب .
( ولو نقل ) بضم النون و كسر القاف أي جعل فوق حائل والتيمم على التراب وغيره من أجزاء الأرض غير المنقول أفضل منه ( وثلج ) ولو مع وجود أجزاء الأرض والتمثيل به لها باعتبار صورته وإلا فهو ماء جامد بدليل تميعه إذا سخن ونزوله متحللا ( وخضخاض ) أي طين مختلط بماء كثير حتى صار مائعا يجوز التيمم عليه ولو وجد غيره لكن التيمم على غيره أولى لئلا يشوهه . [ ص: 152 ]
( وفيها ) أي المدونة إذا عدم التراب ووجد الطين وضع يديه عليه و ( جفف يديه ) ما استطاع وتيمم ( روي ) بضم فكسر قولها جفف ( بجيم ) بأن ينشف يديه عقب رفعهما بالشمس أو الهواء تجفيفا قليلا غير مخل بالموالاة ( و ) ب ( خاء ) معجمة بأن يضعهما عليه برفق وجمعهما ابن عبد الحكم في مختصرها بقوله ويخفف يديه حال وضعهما عليه ويجففهما عقب رفعهما عنه في الهواء قليلا ا هـ وكلاهما مستحب خوفا من تشويه الوجه لا واجب .